بالزعفران وهذا حديث لا يحتج به لأنه إنما روي عن أبي هريرة أبو زيد وهو مجهول وكذا ما روي عن أسماء بنت يزيد قال النبي ﷺ: "أيما امرأة تحلت قلادة من ذهب جعل في عنقها مثلها من النار يوم القيامة" الحديث لا يحتج به لأنه رواه عنها محمود بن عمرو هو مجهول.
واحتج بعض من جوز التحلي بالذهب للنساء بما روي عن علي أن رسول الله ﷺ أخذ حريرا في يمينه وأخذ ذهبا في شماله ثم قال: "هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها"،وهو فاسد الإسناد، وروي بطرق أن الحرير والذهب حرام على ذكور أمته حل لإناثهم، رواه جماعة من الصحابة كزيد بن أرقم وابن العاص وعقبة وأبي موسى، وروي إباحة الحرير للنساء عن علي بن أبي طالب قال: أتى رسول الله ﷺ بحلة حرير فبعث بها إلي فلبستها فرأيت الكراهية في وجهه فأمرني فأطرتها خمرا بين النساء.
وعن عمر أن رسول الله ﷺ أتى بحلل سيراء فبعث إلى عمر بحلة وإلى أسامة بحلة وأعطي عليا حلة فأمره أن يشقها خمرا بين نسائه قال: فراح أسامة بحلته فنظر إليها نظرا عرف أنه كره ما صنع فقال: "أني لم أبعث بها إليك لتلبسها إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين نسائك"، وقال عمر لرسول الله ﷺ: قلت في حلة عطارد ما قلت وتكسوني هذه الحلة؟ قال: "إني لم أكسكها لتلبسها إنما أعطيتكها لتلبسها النساء" فلا يعارض ما تواتر من هذه الآثار بما يخالفه ولم يتواتر.
في الخاتم
روي أن رسول الله ﷺ نهى عن لبس الخاتم إلا لذى سلطان وهذا لأن الخواتم لم تكن مما تستعمله العرب يؤيده أنه ﷺ لما أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر فقيل: أنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم فاتخذ