428

Minhat al-Khaliq 'ala al-Bahr al-Raiq Sharh Kanz al-Daqa'iq

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Daabacaha

دار الكتاب الإسلامي

Daabacaad

الثانية - بدون تاريخ

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

[منحة الخالق]

(قوله وقد صرحوا إلخ) أي لأن الثالث صار كالفاصل كما في النهر قال وقياسه أنه لو صلى إلى وجه إنسان هو على مكان عال ينظره إذا قام لا إذا قعد لا يكره ولم أره لهم وفي شرح الشيخ إسماعيل بعد نقله كلام الحلبي ومقتضاه مع ما سبق من كون الظهر سترة تقييد ما في الذخيرة بما إذا كان المصلي متوجها إلى ما بين القاعدين في الصفوف من الفرج لا إلى ظهر أحدهم فليتأمل. اه.

قلت وهذا الجواب مع ما بحثه في النهر ينافيه بقية كلام الذخيرة حيث قال وهذا هو ظاهر المذهب لأنه إذا كان وجهه مقابل وجه الإمام في حال قيامه يكره ذلك وإن كان بينهما صفوف اه.

فإنه لو كان بين الصفوف فرج لم يكن لتقييد المقابلة بحال القيام فائدة كما لا يخفى لأن المقابلة حينئذ موجودة في حال قعوده وهو صريح في الكراهة إذا كانت المواجهة في حال القيام فقط وقد أجاب الرملي بجواب آخر وهو أن ما نقله الحلبي في حق المصلي وما في الذخيرة في حق المستقبل فلا منافاة تأمل اه.

وقد يحمل ما ذكره الحلبي على صورة لا تحصل بها المواجهة بأن يكون الثالث قائما أو قاعدا والمصلي مثله وبه يحصل التوفيق وهو أقرب مما مر فتدبر

(قوله وينبغي إلخ) قال الرملي هذا في حق الإمام وأما في حق القوم فقد يكون بعضهم متوجها إليها وهو المقابل لها فتلحقه الكراهة على القويلة الضعيفة المقابلة للمختارة تأمل

(قوله ورفعهما قبلهما) أي رفع الركبتين قبل اليدين (قوله لا يبعد إلخ) يدل عليه ما مر في باب الأذان عن غاية البيان والمحيط أن القول بوجوبه والقول بسنيته متقاربان لأن السنة المؤكدة في معنى الواجب في حق لحوق الإثم لتاركهما. اه. .

(قوله إلا أنه يشكل عليه إلخ) قال بعض الفضلاء يمكن الجواب بأن الكراهة المنفية التحريمية فلا ينافي ثبوت التنزيهية كما لا يخفى اه.

وعلى هذا ففي ترك المستحب والمندوب كراهة إلا أنه ينبغي أن تكون دون كراهة ترك السنة غير المؤكدة كما قدمه المؤلف من أن الإثم في ترك السنة المؤكدة دونه في ترك الواجب وأنه مقول بالتشكيك

Bogga 34