[منحة الخالق]
[قتل الحية والعقرب في الصلاة]
(قوله ثم الحق فيما يظهر الفساد) قال الرملي قال العلامة الحلبي والأصح هو الفساد إلا أنه يباح له فسادها بقتلها كما يباح لإغاثة ملهوف وتخليص أحد من سبب هلاك كسقوط من سطح أو غرق أو حرق ونحوه وكذا إذا خاف ضياع ما قيمته درهم له أو لغيره. اه.
(قوله وقولهم إلخ) مبتدأ خبره قوله الآتي صحيح (قوله بالشرط المذكور) وهو قوله بعد أن لا يكون بعمل كثير (قوله وبهذا التفصيل إلخ) قال الرملي قال العلامة الحلبي والأخذ بقول محمد أولى إذا قرصه لئلا يذهب خشوعه بألمها ويحمل ما عن أبي حنيفة وأبي يوسف على الأخذ من غير عذر أي القرص
(قوله ولعله متفق عليه) أي عدم الكراهة إلى ظهر من لا يتحدث وفي شرح المنية للشيخ إبراهيم وقوله يتحدث لإفادة نفي قول من قال بالكراهة بحضرة المتحدثين وكذا بحضرة النائمين وما روي عنه - عليه الصلاة والسلام - «لا تصلوا خلف النائم ولا متحدث» ضعيف وتمامه فيه
Bogga 33