[منحة الخالق ]
(قوله لوجود مخصص) تعليل لقوله لم تكره (قوله لأن ذلك) علة لقوله يقتضي أي لأن علة الكراهة عدم دخول الملائكة كما مر وإذا كانت مهانة لا تمتنع الملائكة من الدخول كما أفادته النصوص المخصصة وإذا انتفت العلة ثبت عدم الكراهة وقوله وإن علل بالتشبه إلخ دفع لما يقال يمكن أن يكون للكراهة علة أخرى وهي التشبه فانتفاء تلك العلة لا يوجب ثبوت عدم الكراهة (قوله وإن كان يكره اتخاذهما) انظر ما المراد بذلك بعد قوله لا بأس باستعمالهما ونظر في شرح المنية في دعوى الكراهة لما مر من الأحاديث ولما في الهداية لو كانت الصورة على وسادة ملقاة أو على بساط مفروش لا يكره لأنها تداس وتوطأ بخلاف ما إذا كانت الوسادة منصوبة أو كانت مع الستر لأنه تعظيم لها. اه.
قلت وقد يقال المراد بقوله لا بأس باستعمالها أي بأن يتكئ على الوسادة ويفرش البساط وقوله وإن كان يكره اتخاذهما أي اتخاذهما لزينة ونحوها مما فيه تعظيم أو يقال المراد بالاتخاذ فعل التصوير فيهما أي أن التصوير فيهما مكروه دون استعمالهما تأمل
(قوله وقد عرفت ما فيه) أي من أن العلة ليست التشبه بل العلة عدم دخول الملائكة - عليهم السلام - بيتا هي فيه (قوله التي لا تبدو للناظر على بعد) لم يبين هنا حد البعد ويفسره ما في المنية وشرحها بحيث لا تبدو للناظر إذا كان قائما وهي على الأرض أي لا تتبين أعضاؤها
Bogga 30