[منحة الخالق]
(قوله وذكره في شرح منية المصلي إلخ) .
أقول: في المعراج ما نصه وبقولنا قال الشافعي - رحمه الله تعالى - إلا إذا أراد الإمام تعليم القوم أفعال الصلاة أو أراد المأموم تبليغ القوم فحينئذ لا يكره عندنا. اه.
(قوله لأنه لو قام بعض القوم) الظاهر أن المراد بالبعض جماعة من القوم لا واحد لما في الدر المختار في باب الإمامة من أنه لو قام واحد بجنب الإمام وخلفه صف كره إجماعا
(قوله فينبغي أن يكون حراما) تفريع على قوله وظاهر كلام النووي إلخ ثم المتبادر من سياقه كلام النووي والتفريع عليه أن مراده الاعتراض على ما نقله عن الخلاصة من قوله وتكره التصاوير على الثوب إلخ ويمكن أن يقال ليس مراد الخلاصة تصوير التصاوير بل استعمالها أي استعمال الثوب التي هي فيه فيساوي كلام المصنف ويدل على أن هذا هو المراد قول الخلاصة بعد عبارته السابقة أما إذا كان في يده وهو يصلي لا يكره إلى آخر ما يأتي تأمل (قوله ويفيد أنه لا يكره إلخ) قال في النهر غير خاف أن عدم الكراهة في الصغار غني عن التعليل بالاستتار بل مقتضاه ثبوتها إذا كانت منكشفة وسيأتي أنها لا تكره الصلاة لكن يكره كراهة تنزيه جعل الصورة في البيت لخبر «إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة»
Bogga 29