[منحة الخالق]
[افتراش ذراعيه في الصلاة]
(قوله والظاهر الإطلاق) فيه نظر إن يكن سنده ما ذكره عن فتح القدير لأن الكمال وإن أطلق هنا قد قيد كلامه فيما بعد عند استطراد فروع ذكرها فقال وتكره الصلاة أيضا مع تشمير الكم عن الساعد فلا مخالفة بينه وبين الخلاصة والمنية كذا في الشرنبلالية تأمل (قوله وفي مذهب مالك تفصيل إلخ) قال في النهر المذكور في القنية أنه لو شمر كميه لعمل كان يعمله قبل الصلاة اختلفوا في الكراهة وهو ظاهر في الكراهة فيما لو شمر لها اه.
وعبارة القنية واختلف فيمن صلى وقد شمر كميه لعمل كان يعمله قبل الصلاة أو هيئته ذلك وفيها أيضا عن نجم الأئمة وكان يرسل كميه في الصلاة ويقول لأن في إمساكهما كف الثوب وإنه مكروه ثم رمز إلى مجد الأئمة وغيره أنهم كانوا يمسكون ذلك قال - رضي الله تعالى عنه - وهو الأحوط اه.
(قوله والمختار أنه لا يكره) قال الرملي ومثله في البزازية واختار قاضي خان وغيره أنه يكره وهو الصحيح كذا ذكره الحلبي في شرح منية المصلي (قوله وصحح في القنية أنه لا يكره) قال في النهر أي تحريما وإلا فمقتضى ما مر أنه يكره تنزيها. اه.
وما مر هو قوله لأنه صنيع أهل الكتاب قال الشيخ إسماعيل وفيه بحث لأن الظاهر من كلامهم أن تخصيص أهل الكتاب بفعله معتبر فيه كونه في الصلاة فلا يظهر التشبه وكراهته خارجها فليتأمل
Bogga 26