409

Minhat al-Khaliq 'ala al-Bahr al-Raiq Sharh Kanz al-Daqa'iq

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Daabacaha

دار الكتاب الإسلامي

Daabacaad

الثانية - بدون تاريخ

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

[منحة الخالق]

وهذا القائل يستدل بامرأة صلت فلمسها زوجها أو قبلها بشهوة تفسد صلاتها وكذا إذا مص صبي ثديها وخرج اللبن تفسد صلاتها (قوله وأما فسادها بتقدم الإمام أمام المصلي) كذا في النسخ والظاهر أن فيه تقديما وتأخيرا من الناسخ وأصل العبارة بتقدم المصلي أمام الإمام

(قوله قال ثم ينبغي أن يكون عليه سجود السهو إلخ) قال الشيخ إسماعيل لي فيه نظر لأنه إن فات الركن بالكلية فلا فائدة في السجود لكونه لا يجزئ عنه وإن لم يفت فسجود السهو عليه لتأخير الركن عن محله مقرر كما يأتي وكلامه يوهم أنه بحث منه

(قوله وهو ينبني على معرفة العمل الكثير) أقول: قد سبق ترجيح القول الأول ومقتضى هذا أنه لو ابتلع ما فوق الحمصة بدون مضغ يكون الأصح عدم الفساد فليتأمل هذا وفي الشرنبلالية قال بعد ذكره قول المؤلف وهو ينبني إلخ وفيه تأمل لأن القائل بأن ملء الفم يفسد وكذا نحوه لا يشترط معه العمل الكثير بل علته إمكان الاحتراز عنه بلا كلفة بخلاف القليل لكونه تبعا لريقه فلا يفسد إلا بالعمل الكثير وفي معرفته الاختلاف المعلوم اه.

واعترضه الرملي أيضا بأنه لا يتجه ذلك مع تصريحهم بفسادها بابتلاع سمسمة تناولها من خارج وقطرة ماء وقعت في فمه إذ لم ينيطوا في ذلك الفساد به وكذا لو كان في فمه سكر أو فانيد وابتلع ذوبه (قوله أما إذا مضغه كثيرا) قال الرملي أي بأن توالت ثلاث مضغات كما في شرح المنية للحلبي اه.

قلت عدم تقديره بالثلاث لأنه ربما يختص بذلك بالقول الثالث (قوله وعلى هذا إلخ) قال في النهر فيه بحث إذ قد تقرر أن العمل القليل لا يفسد ولا شك أن ما دون الحمصة غني عن الكثير من المضغ بل لا يتأتى فيه مضغ لتلاشيه بين الأسنان

Bogga 15