[منحة الخالق]
(قوله ويعارضه ما في الخلاصة أن الأصل عنده) أي عند أبي يوسف وطرق في النهر احتمال أن عنه روايتين وعليه فلا معارضة
[التنحنح بلا عذر في الصلاة]
(قوله لكن لغرض صحيح إلخ) قال في الشرنبلالية قلت يمكن أن يكون من الغرض الصحيح التنحنح للتسبيح أو التكبير للانتقالات وهي حادثة. اه.
(قوله لأن ما للقراءة ملحق بها) لا يشمل التنحنح لإعلام أنه في الصلاة (قوله وبعض مشايخنا لم يشترطوا) أي أن يكون مهجى بل الشرط كونه مسموعا وعبارة الفتح وبعضهم لا يشترط الحروف في الإفساد بعد كونه مسموعا وعلى هذا لو نفر طائرا أو دعاه بما هو مسموع اه.
فقوله حتى قيل إذا قال في صلاته ما يساق به الحمار لا تفسد إلخ تفريع على الأول إن كانت لا في قوله لا تفسد ثابتة في أصل جميع نسخ الظهيرية وإلا فهو تفريغ على الثاني كما هو المتبادر والذي رأيته فيما عندي من نسخة الظهيرية ثبوتها فتأمل
[تشميت العاطس في الصلاة]
(قوله أي لم يجبه) ظاهره أن الضمير المنصوب في قوله لأنه لم يدع له عائد إلى المصلي الآخر والأظهر أنه عائد إلى الرجل الخارج أي لأن القائل يرحمك الله إنما دعا بذلك للعاطس لا للمصلي الآخر فكان قول العاطس آمين جوابا للداعي له بخلاف المصلي الآخر فلم يكن تأمينه جوابا له تأمل (قوله وهو يفيد فساد صلاة المؤمن الذي ليس بعاطس) قال في النهر لا نسلم أن الثاني تأمين لدعائه لانقطاعه بالأول وإلى هذا يشير التعليل اه.
أي التعليل
Bogga 5