370

Minhat al-Khaliq 'ala al-Bahr al-Raiq Sharh Kanz al-Daqa'iq

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Daabacaha

دار الكتاب الإسلامي

Daabacaad

الثانية - بدون تاريخ

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

[منحة الخالق]

(قوله ويشترط في أخرى) عبر عنه بقيل في شرح تلخيص الجامع فلذا استظهر المؤلف الرواية الأولى (قوله وإن لم يصح فرضا يصح نفلا على المذهب) هذا مخالف لما سيذكره في شرح قوله ومفترض بمتنفل من أن المذهب عدم صحة الشروع إذا فسد الاقتداء فكيف يصح اقتداؤها نفلا على المذهب فكان الصواب إسقاط قوله هنا على المذهب ويكون ما ذكره من صحة اقتدائها نفلا مبنيا على القول المقابل للمذهب لكن سيأتي في ذلك كلام وتحقيق؛ لأن المذهب ما هنا من صحة الشروع لا ما هناك (قوله وسنبين ما هو المذهب إلخ) أي عند قول المتن ومفترض بمتنفل.

[حضور النساء الجماعات ومجالس الوعظ]

(قوله وقد يقال هذه الفتوى إلخ) قال في النهر فيه نظر بل مأخوذ من قول الإمام وذلك أنه إنما منعها لقيام الحامل وهو فرط الشهوة غير أن الفسقة لا ينتشرون في المغرب؛ لأنهم بالطعام مشغولون وفي الفجر والعشاء نائمون فإذا فرض انتشارهم في هذه الأوقات لغلبة فسقهم كما هو في زماننا بل تحريهم إياها خوف الترائي كان المنع فيها أظهر من الظهر وإذا منعت عن حضور الجماعة فمنعها من حضور الوعظ والاستسقاء أولى وأدخله العيني - رحمه الله - في الجماعات وما قلناه أولى.

Bogga 380