364

Minhat al-Khaliq 'ala al-Bahr al-Raiq Sharh Kanz al-Daqa'iq

منحة الخالق على البحر الرائق شرح كنز الدقائق

Daabacaha

دار الكتاب الإسلامي

Daabacaad

الثانية - بدون تاريخ

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

[منحة الخالق]

[وقوف المأمومين في الصلاة خلف الإمام]

(قوله فإنه يجوز ويكره) ظاهره أن الكراهة في توسطه الصف تنزيهية ويشير إليه قوله أولى فينبغي والذي في النهر أن الكراهة تحريمية قال لترك الواجب دل على ذلك قوله في الهداية في وجه كراهة إمامة النساء لأنها لا تخلو عن ارتكاب محرم وهو قيام الإمام وسط الصف (قوله والزائد خلفه) هو الذي في النقاية وقوله لشمول الزائد إلخ تعليل للأولوية وأجاب في النهر بأنه قد علم من كلام المصنف تقدمه على ما زاد بالأولى اه.

وهو الظاهر (قوله بعد أن يكون محاذيا بقدمه أو متأخرا قليلا) أقول: أفرد القدم فأفاد أن المحاذاة تعتبر بواحدة ولم أره صريحا والظاهر أنه لو كان معتمدا على قدم واحدة فالعبرة لها ولو اعتمد على القدمين، فإن كانت إحداهما محاذية والأخرى متأخرة فلا كلام في الصحة، وأما لو كانت الأخرى متقدمة فهل يصح نظرا للمحاذية أو لا نظرا للمتقدمة؟ محل نظر، وقد رأيت فيه في كتب الشافعية اختلاف ترجيح.

(قوله ليلني إلخ) قال الرملي

Bogga 374