============================================================
43) ربع العادات (حتاب الحلال والحرام النظر الثاني: في قدر المأخوذ، وصفة الأخذ، ولنفرض المال من أموال المصالح، فإن ما عداه قد تعين مستحقه إن كان من وقف أو صدقة أو خمس أو غنيمة أو فيء، ولا يجوز صرف أموال المصالح إلا إلى من فيه مصلحة عامة، فلو أنه اشتغل بالكسب لتعطل ما هو فيه، فله في بيت المال الكفاية، كالعلماء والأ جناد الذين يحرسون المملكة، والكتاب، والحساب، والوكلاء وكل من يحتاج إليه في ترتيب ديوان الخراج فإنما نعني العمال على الأموال الحلال، وللسلطان أن يزيد من شاء على قدر كفايته، وأن يخص بعضهم بفضل جائزة
Bogga 403