526

منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر

منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر

============================================================

أو يضرب الملائكة الطبل يوم القيامة، أو في السموات، كفره أي لأنه ادعى علم الغيب وكذب على الملائكة وتسبهم إلى فعل اللغو.

29 - وفي الظهيرية: الساحر إذا علم أنه ساحر يقتل ولا يستتاب، ولا يقبل قوله: أترك السحر وأتوب، بل إذا أقر أنه ساحر فقد حل دمه، وكذا إذا شهد الشهود به، ولو قال: إني كنت ساحرا وقد تركته منذ زمان قبل الأخذ قبل منه ولم يقتل، وكذا لو ثبت ذلك بالشهود، وكذا الكاهن.

ال وليس لهم أن يخرجوا بالصلبان أو غيرهما من كنائسهم، وعبيد أهل الذمة لا يأخذون بالكستيجات ، وهي قلنسوة سوداء مضروبة من اللبد وزنار من الصوف هو المختار. وأما لبس النصراني العمامة أو زنار الإبريسم فجفاء في حق الإسلام، ومكسرة لقلوب المسلمين فلا يتركون عليهما.

ولو كان لمسلم أم او أب فليس له أن يقودهما إلى البيعة، لأن ال ذهابهما إلى البيعة معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما ايابهما منها إلى منزلهما فأمر مباح، فيجوز له أن يساعدهما، ولعله آخر رجوعهما عن البيعة الى المتزل يتوفيق الله التوبة وبحسن الخاتمة.

Bogga 526