520

منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر

منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر

============================================================

تلفظت جوابا لكلامهم، وما أردت كفرا مستقبلا، يحكم بكفره قضاء، أي حكومة لا ديانة، حتى يفرق القاضي بينه وبين امرأته، لأنه عدل عن إنشاء ما اكره عليه. وحكي عن كفره في الماضي، وهو غير الانشاء وهو غير مكره عليه.

32 - ومن أقر بكفر في الماضي طائعا ثم قال: أردت الكذب يكفر، ولا يصدقه القاضي، لأن الظاهر هو الصدق حالة الطواعية، ولكن يدين، أي يقبل قوله ديانة ولا يكفر، لأنه ادعى محتمل لفظه .

ال ولو قالت زوجة أسير لتخلص: إنه ارتذ عن الإسلام وبانت منه، فقال الأسير: اكرهني ملكهم بالقتل على الكفر بالله ففعلته مكرها، فالقول لها ولا يصدق الأسير إلا بالبينة.

33 - ولو قالت للقاضي: سمعت زوجي يقول: المسيح ابن الله، فقال: إنما قلت حكاية عمن يقوله، فإنه أقر أنه لم يتكلم إلا بهذه الكلمة بانت امرأته، ولو قال: إني قلت: يقولون: المسيح ابن الله، أو قال: قلت: المسيح ابن الله قول النصارى فلم تسمع بعض كلامي وكذبته، فالقول قول الزوج مع يمينه، وكذا لو قال: أظهرت ما سمعت وأبقيت ما بقي موصولا، فالقول قوله. قال محمد رحمه الله: إن شهد الشهود آنهم سمعوه يقول: المسيح ابن الله، ولم يقل غير ذلك يفرق القاضي بينهما ولا يصدقه: صل: في المرض والموت والقيامة 1- من قال: كان الله ولم يكن شيء، آي معه أو قبله، وسيكون الله ولا يكون شيء، كفر؛ لأنه قول بفناء الجنة والتار، أي وهما باقيتان

Bogga 520