516

منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر

منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر

============================================================

22 - ونقل صاحب المضمرات عن الذخيرة: أن في المسألة، إذا كان وجوه توجب التكفير ووجه واحد يمنع التكفير، فعلى المفتي أن يميل إلى الذي يمنع التكفير تحسينا للظن بالمسلم. ثم إن كان نية القائل الوجه الذي يمنع التكفير فهو مسلم، وإن كان نيته الوجه الذي يوجب التكفير لا ينفعه فتوى المفتي ويؤمر بالتوبة والرجوع عن ذلك وبتجديد النكاح بينه وبين امرآته.

23- ومن قال: عبد الله ك عبد العزيز ك وما أشبه ذلك، أي مما أضيف فيه العبد إلى اسم من أسمائه بإلحاق الكاف في اخره عمدا، كفر؛ أي لأنه أتى بالتصغير الموضوع للتحقير، والمتبادر أنه راجع إلى المضاف إليه، لكن إن أراد به تصغير المضاف لا يكفر؛ لأته يصير معناه عبيد الله. وهذا إذا كان عالما، ولذا قال: وإن كان جاهلا لا يدري ما يقول ولم يقصد به الكفر لا يقال إنه كفر، أي ويحمل أنه أدخل الكاف لغوا وسهوا.

24- سئل الإمام الفضلي عن الجوازات(1)، التي يتخذها الجهال للقادم، فقال: كل ذلك لهو ولعب حرام. ومن ذبح شاة في وجه إنسان في وقت الخلعة أو القدوم وما أشبه ذلك من الجوازات.

وفي المحيط: أو اتخذ جوازات، كفر؛ أي إذا لم يسم الله في ذبحها أو شارك القادم في التسمية، وأما بدون ذلك فلا يظهر وجه الكفر في هذه القضية.

() الفضلي عثمان بن إبراهيم المعروف بالفضيلي، له فتاوى القضلي، توفي سنة 514

Bogga 516