500

منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر

منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر

============================================================

وفي الملتقط: إذا شد الزنار أو أخذ الغل أو لبس قلنسوة المجوسي جادا أو هازلا، يكفر، إلا إذا فعل خديعة في الحرب.

ال وفي الظهيرية: من وضع قلنسوة المجوس على رأسه فقيل له: أي أنكر عليه، فقال: ينبغي أن يكون القلب سويا أو مستقيما، كفر(1)، أي لأنه أبطل حكم ظواهر الشريعة.

ال ومن قال في غضبه: كفر الرجل، ثم قال: لم آرد به نفسي، كفر، ال ولم يصدق أي قضاء لا ديانة.

وفي الخلاصة: من قال صيرورة المرء كافرا خير من الجناية، أفتى أبو القاسم الصفار أنه كفر، أي لأنه رجح المعصية التي هي صغيرة أو كبيرة على الكفر الذي هو أكبر الكبائر إجماعا، حيث قال الله تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرلك يوه ويغفر ما يون ذالك لمن يشاە) [النساء: 48] . معلم قال: اليهودي خير من المسلمين يقضون حقوق معلمي صبيانهم، كفر.

وفيه آنه يمكن حمله على أنه أراد الخيرية من هذه الحيثية، لا من جميع الوجوه الشرعية(2).

ال وفي الظهيرية: من وعظوه ولاموه على العصيان ومخالطة أهل الفسوق وإعلان المعاصي، فقال: اكسوا بهذا اليوم قلنسوة المجوسي، ال وان عنى الإقرار، أي أراد هذا المعنى مع استقامة القلب، كفر، أي لأنه ل و عد بالإخبار عن الإنكار بضد الإقرار المعتبر في كونه شرط الإيمان، إلا أنه قد يقال: إنه لا يكفر لاستقامة قلبه وحصول إقراره سابقا، غايته أنه (1) لا ينبغي أن يقال هذا، فإنه: ما قاله كفرا ولا أعتقده، والله أعلم (2) اي فلا يحكم بكفره، وهو الحق.

Bogga 500