Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر
Mulla Ali al-Qari (d. 1014 / 1605)منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر
============================================================
وقد ذكر الشيخ عبد الله السندي في كتاب (الكشف في متاقب ابي حنيفة رحمه الله تعالى)، عن موسى بن أبي بكر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أخرج شاة لتذبح، فمر رجل فقال له: أمؤمن أنت؟
فقال: نعم إن شاء الله، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: لا يذيح نسكي من شك في إيمانه. ثم مر آخر فقال له: أمؤمن أنت؟ فقال: نعم، ولم يستثن في إيمانه، فأمره بذبح شاته، فلم يجعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من يستثني في إيمانه مؤمنا. انتهى.
ال ولا يخفى أنه يحتمل أن ابن عمر راعى الأحوط في القضية، إذ أجمع السلف والخلف على أنه لا يخرج من الإيمان باستثناء إلا إذا كان مترددا في تصديقه وإيمانه كما يدل عليه قوله.
ال وفي المحيط: قد صح عن بعض السلف أنهم كانوا يستثتون في ايمانهم، والعذر عنهم آنهم ما كانوا يستثنون لشكهم في إيمانهم، بل يسثنون لما جاء في صفة المؤمن في الأخبار كقوله: "المؤمن من آمن الناس من شره"(1)، وكقوله عليه الصلاة والسلام : "المؤمن من أمن جاره بوائقه"(2)، وكقوله عليه الصلاة والسلام: "المؤمن من اجتمع عنده كذا وكذا خصلةه، فمنى استثنى من المتقدمين فإنما استثنى على آته لم يعرف ذلك من نفسه، لا أنه يشك في إيمانه. انتهى.
وحاصله أن الاستثناء راجع إلى كمال إيمانه وجمال إحسانه لا إلى تصديقه في چنانه أو إقراره بلسانه، وقد سبق تحقيق البحث مع برهانه.
(1) رواه البخاري والترمذي بلفظ امنه الناس على دماتهم وأموالهم.
(2) الترمذي الإيمان 10، النسائي جنائز.
Bogga 479
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 564