463

منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر

منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر

============================================================

ال وفي تتمة الفتاوى: قال معلم: يوم خلق الله القران وضع الخميس كفر، وفيه أنه إن كان مبنيا على مسألة خلق القرآن فهي من الخلافية، وإن كان مبنيا على قوله وضع بصيغة الفاعل وأنه افترى على الله كذبا أنه شرع إعطاء الخميس للفقيه فكفره ظاهر، بخلاف ما إذا قال وضع بصيغة المفعول، أي المجهول، فتأمل فإنه موضع زلل.

ثم قال: ولو قال: خذ أجرة المصحف يكفر، وفيه بحث لأنه ال يحتمل صدور هذا الكلام منه لفقيه الكتاب أو لكتاب المصحف، وعلى التقديرين فالمعنى خذ آجرة تعليمه أو كتابته، ولا محذور فيه، لا سيما ال و الجمهور من المتأخرين جوزوا تعليم القرآن بالأجرة، واتفقوا على جواز أجرة كتابة المصحف.

ثم قال: ومن قال لما في القذر إذا سئل: ما فيه؟ أو قال لما هو في القدر: والكقيت الصلحث) [الكهف: 46] كفر، يعني لأنه إما قاله مزاحا أو وضع كلامه سبحانه موضع كلامه، كما يدل عليه إتيان الواو في (والبتقيث الصتلحث}.

وفي الظهيرية: تخاصموا، فقال أحدهما: لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال الاخر: لا حول ليس على أمر، أو قال: ماذا أفعل بلا حول ولا قوة إلا بالله، أو قال: لا حول لا يغني من جوع، أو لا يغني من الخبز، او لا يكفي من الخبز، او لا ياتي من لا حول شيء، أو قال لا حول يثرد في القصعة، كفر في الوجوه كلها .

ل وفي المحيط: وكذلك إذا قال: كله عند التسبيح والتهليل كفر، وكذلك إذا قال: سبحان الله، وقال الآخر: سلخت اسم الله، أو إلى كم

Bogga 463