Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر
Mulla Ali al-Qari (d. 1014 / 1605)منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر
============================================================
يكفر، وهو محمول على أنه أراد به الاستهزاء والإنكار، وليس مؤمنا بالأمور الغيبية الزائدة على الأحوال العينية الواردة في الأخبار.
ال وفي المحيط: من أكره على شتم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ان قال: شتمت ولم يخطر ببالي وأنا غير راض بذلك لا يكفر، وكان كمن أكره على الكفر بالله، فتكلم وقلبه مطمئن بالإيمان؛ وإن قال: خطر ببالي رجل من النصارى اسمه محمد، فأردته ونويته بالشتم لا يكفر أيضا؛ وإن قال: خطر ببالي نصراني اسمه محمد فأردته ونويته فلم آشتمه وانما شتمت مع ذلك النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يكفر في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى أيضا، لأنه شتم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم طائعا لأنه أمكنه الدفع بشتم محمد اخر خطر بباله. انتهى.
وفيه آنه إذا لم يخطر بباله محمد أخر حينئذ وشتمه مكرها لا يكفر، لكن لا بد أن يكون الإكراه بقتل أو ضرب مؤلم، ويكون المكره قادرا عليه ولا يمكن للمكره دفعه عنه بوجه اخر فتدبر.
وفي الخلاصة: روي عن ابي يوسف رحمه الله آنه قيل له بحضرة الخليفة المامون: إن النبي كان يحب القرع، فقال رجل: أنا لا أحبه، فأمر أبو يوسف رحمه الله بإحضار النطع والسيف، فقال الرجل: أستغفر الله مما ذكرته ومن جميع ما يوجب الكفر، أشهد أن لا إله إلا الله اا و أشهد أن محمدا عبده ورسوله فتركه ولم يقتله. وتأويل هذا أنه قال ذلك بطريق الاستخفاف، يعني لأن الكراهة طبيعية ليست داخلة تحت الأعمال الاختيارية، ولا يكلف بها أحد في القواعد الشرعية.
ال وفي الخلاصة أيضا أن في الأجناس عن أبي حتيفة رحمه الله
Bogga 457
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 564