Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر
Mulla Ali al-Qari (d. 1014 / 1605)منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر
============================================================
حرمة لبس الحرير على الرجال، ومن أنكر أصل الوتر وأصل الأضحية كفر. انتهى.
ال ولا يخفى أنه قيده بقوله في الشريعة لأنه لو أنكر متواترا في غير الشريعة كانكار جود حاتم وشجاعة علي رضي الله عنه وغيرهما لا يكفر.
ثم اعلم أنه أراد بالتواتر هاهنا التواتر المعنوي لا اللفظي لعدم ثبوت تحريم لبس الحرير، وأصل الوتر والأضحية بالتواتر المصطلح، فإن الأخبار المروية عنه صلى الله تعالى عليه وسلم على ثلاث مراتب بينته كما ي شرح شرح النخبة، ونخيته هنا أنه إما متواتر وهو ما رواه جماعة عن جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب، فمن أنكره كفر، أو مشهور، وهو ما رواه واحد عن واحد، ثم جمع عن جمع لا يتصور توافقهم على الكذب، فمن أنكره كفر عند الكل إلا عيسى بن أبان فإن عنده يضلل ولا يكفر وهو الصحيح؛ أو خبر الواحد، وهو أن يرويه واحد عن واحد، فلا يكفر جاحده غير أنه يأثم بترك القبول إذا كان صحيحا أو حسنا.
وفي الخلاصة: من رد حديثا قال بعض مشايختا يكفر. وقال المتاخرون: إن كان متواترا كفر. أقول: هذا هو الصحيح، إلا إذا كان رد حديث الآحاد من الأخبار على وجه الاستخفاف والاستحقار والإنكار .
ال وفي الفتاوى الظهيرية: من روي عنده عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: هما بين بيتي ومنبري، أو ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة"(1)، فقال الآخر: أرى المنبر والقبر ولا أرى شيئا، أنه (1) رواه البخاري جهاد 165، دون لفظ "قبري" . ورواه أحمد بلفظ (ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة) 64/3، وعند البزار بلفظ قبري بدل بيتي، والله أعلم.
Bogga 456
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 564