Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر
Mulla Ali al-Qari (d. 1014 / 1605)منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر
============================================================
ولا يخفى أنه حينئذ لا يسمى مسلوبا قطعا.
ال وتحقيق المرام في هذا المقام قول الآمدي: وإنما قلنا عند كونه أهلا للفعل في المستقبل احترازا عما إذا زنى ثم جب، أو كان مشرفا على الموت، فإن العزم على ترك الفعل في المستقبل غير متصور منه لعدم تصور صدور الفعل منه، ومع ذلك فإنه إذا ندم على ما فعل صحت توبته باجماع السلف.
وقال أبو هاشم: الزاني إذا جب لا تصح توبته لأنه عاجز، وهو باطل بما تاب عن الزنا وغيره وهو في مرض مخيف، فإن توبته صحيحة بالاجماع، وإن كان جازما بعجزه عن الفعل في المستقبل. انتهى.
ال ولا يخفى أن الإجماع الأول مبني على أن العزم على ترك الفعل إذا قدر وكن يسقط عند العذر، كما قالوا في إسقاط ركن الإقرار عن نحو الأخرس، والإجماع الثاني مبني على أن المرض المخيف ليس مما يوجب الجزم بالعجز عن الفعل في المستقبل، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: "إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر"(1)، يعني فإنه حينئذ يتحقق عدم قدرته، مع أن توبته عند العيان، وهو مأمور بايقاع الإيمان وما يتعلق به في حال غيب أمور الآخرة، فتبين الفرق بين الزاني إذا جب وإذا مرض مرضا مخيفا، فلا يصلح أن يكون الأول باطلا بالثاني، لكن مع هذا يجب على المجبوب أيضا أن يعزم على أن لا يعود إليه على تقدير القدرة.
وأما ما ذكره صاحب المقاصد من الترديد حيث قال: إن قلنا ال لا يقبل ندم المجبوب، فمن تاب لمرض مخيف فهل يقبل ذلك منه (1) رواه الترمذي.
Bogga 445
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 564