Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر
Mulla Ali al-Qari (d. 1014 / 1605)منح الروض الأزهر شرح الفقه الأكبر
============================================================
الأموال وارضاء الخصم في الحال والاستقبال بأن يتحلل منهم، أو يردها اليهم، أو إلى من يقوم مقامهم من وكيل أو وارث: هذا، وفي القنية: رجل عليه ديون لأناس لا يعرفهم من غصوب أو مظالم أو جنايات يتصدق بقدرها على الفقراء على عزيمة القضاء إن وجدهم مع التوبة إلى الله فيعذر، ولو صرف ذلك المال إلى الوالدين والمولودين، أي الفقراء يصير معذورا. وفيها أيضا: عليه ديون لأناس شتى كزيادة في الأخذ ونقص في الدفع، قلو تحرى في ذلك وتصدق بثوب قوم بذلك يخرج عن العهدة. قال: فعرف بهذا أن في هذا لا يشترط التصدق بجنس ما عليه.
وفي فتاوى قاضيخان: رجل له حق على خصم فمات ولا وارث له تصدق عن صاحب الحق بقدر ماله عليه ليكون وديعة عند الله يوصلها إلى صمائه يوم القيامة.
واذا غصب مسلم من ذمي مالا أو سرق منه فإنه يعاقب به يوم القيامة ، لأن الذمي لا يرجى منه العفو فكانت خصومة الذمي أشد.
ثم هل يكفيه أن يقول: لك علي دين فاجعلني في حل، أم لا بد أن يعين مقداره؟ ففي النوازل(1): رجل له على آخر دين وهو لا يعلم بجميع ذلك، فقال له المديون أبرتني مما لك علي، فقال الدائن: أبرأتك، قال نصير رحمه الله: لا يبرأ إلا عن مقدار ما يتوهم، أي يظن آنه عليه. وقال (1) كتب النوازل، كتب جمعت في مسائل خالف فيه أصحاب المذاهب لدلائل ال وأسباب ظهرت لهم، وأول كتاب جمع في "النوازل" هو لأبي الليث، ثم تبعه غيره. انظر النافع الكبير ص 11.
Bogga 439
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 564