384

Milestones of Usul al-Fiqh Among Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

Daabacaha

دار ابن الجوزي

Daabacaad

الطبعة الخامسة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ

الجانب الثاني: النهي
والكلام على هذا الجانب في ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: النهي على وزان الأمر
قال ابن قدامة: «اعلم أن ما ذكرناه من الأوامر تتضح به أحكام النواهي، إذ لكل مسألة من الأوامر وزان من النواهي على العكس (١)، فلا حاجة إلى التكرار إلا في اليسير» (٢) .
وبيان ذلك فيما يأتي (٣):
أ- في التعريف فيقال: النهي هو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء.
ب- أن الأمر ظاهر في الوجوب مع احتمال غيره، والنهي ظاهر في التحريم مع احتمال غيره.
جـ- أن صيغة الأمر افعل، وصيغة النهي لا تفعل.
د- أن النهي يلزمه التكرار والفور، والأمر يلزمانه على خلاف فيه.
هـ- أن الأمر يقتضي صحة المأمور به، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه.
وأن المكلف يخرج عن عهدة التكليف في الأمر بفعله، وفي النهي بتركه.

(١) في الروضة: "وعلى العكس" والتصويب من "المستصفى" (٥١٣) .
(٢) "روضة الناظر" (٢/١١١، ١١٢) .
(٣) انظر: "جماع العلم" (١٢٥)، و"صحيح البخاري" (١٣/٣٣٦)، و"مختصر ابن اللحام" (١٠٣)، و"شرح الكوكب المنير" (٣/٧٧)، و"نزهة الخاطر العاطر" (٢/١١١)، و"مذكرة الشنقيطي" (٢٠١) .

1 / 406