383

Milestones of Usul al-Fiqh Among Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

Daabacaha

دار ابن الجوزي

Daabacaad

الطبعة الخامسة

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٧ هـ

الجواب على ذلك أن الإجزاء والإثابة يجتمعان ويفترقان.
فالإجزاء: براءة الذمة من عهدة الأمر والسلامة من ذم الرب وعقابه.
والإثابة: الجزاء على الطاعة.
مثال الإجزاء مع عدم الإثابة: إذا اشتمل الصيام مثلًا على قول الزور والعمل به فتبرأ الذمة ويقع الحرمان من الأجر لأجل المعصية.
ومثال الإثابة مع عدم الإجزاء: إذا فعل المأمور به ناقص الشروط والأركان؛ فيثاب على ما فعل ولا تبرأ الذمة إلا بفعله كاملًا بالنسبة للقادر العالم.
ومثال اجتماع الإجزاء والإثابة: إذا فعل المأمور به على الوجه الكامل ولم يقترن به معصية تخل بالمقصود.
فَعُلم بذلك أن امتثال الأمر على الوجه المطلوب يقتضي الإجزاء دون الثواب (١) .
قال ابن تيمية بعد أن ذكر التفصيل السابق: «هذا تحرير جيد: أن فعل المأمور به يوجب البراءة، فإن قارنه معصية بقدره تخل بالمقصود قابل الثواب، وإن نقص المأمور به أثيب ولم تحصل البراءة التامة.
فإما أن يعاد، وإما أن يجبر، وإما أن يأثم» (٢) .
٤- الأمر المطلق بالإتمام أمر بالإتيان بالواجب والمستحب، كقوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦] . فما كان واجبًا فالأمر به إيجاب، وما كان مستحبًا فالأمر به استحباب (٣) .

(١) انظر: "روضة الناظر" (٢/٩٣)، و"مجموع الفتاوى" (١٩/٣٠٣)، و"مذكرة الشنقيطي" (١٩٧) .
(٢) "مجموع الفتاوى" (١٩/٣٠٤) .
(٣) انظر: "مجموع الفتاوى" (١٩/٢٩١، ٢٩٢) .

1 / 405