514

The Encyclopedia of Ethics

موسوعة الأخلاق

Daabacaha

مكتبة أهل الأثر للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Goobta Daabacaadda

الكويت

صَدَقةٌ" (١).
وعن أنس بن مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِن قَامَت الساعَةُ وَبِيَدِ أَحَدِكم فَسِيلَةٌ فَإن استَطَاعَ أَن لا يَقُومَ حتى يَغرِسَهَا فَليَفعَل" (٢).
ب- وقد حمى الإسلام الغطاء النباتي، والأشجار خاصة من أيدي السفهاء العابثين بالبيئة، بالنهي عن قطع الأشجار المثمرة لغير غرض صحيح، إذ يعتبر من الفساد في الأرض، وقد نهى الله ﷿ عن ذلك.
قال تعالى: ﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ [الأعراف: ٥٦].
وقال تعالى: ﴿وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ (٢٠٥)﴾ [البقرة: ٢٠٥].
وعن عبد الله بن حبشي قال: قال رسول الله ﷺ: "من قَطَعَ سِدرةً صَوْبَ الله رأسَهُ في النارِ" (٣).
وقد تكلم بعض العلماء بخصوصية هذا الحديث إذ قالوا: إنه خاص بسدر الحرم، بموجب زيادة عند الطبراني، ويرى البعض بأنه عام يشمل سدر الفلاة وغيره، وهذا الذي حكاه أبو داود بقوله: هذا الحديث مختصر، يعني من قطع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم عبثًا، وظلمًا بغير حق يكون له فيها صوب الله رأسه في النار، وذهب الإمام الطحاوي على أن هذا الحديث منسوخ، والله أعلم.

(١) أخرجه مسلم (٣٩٦٩) في كتاب المساقاة، باب: فضل الغرس والزرع.
(٢) صحيح. أحمد (٣/ ١٩١)، وغيره، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (١٤٢٤)، و"الصحيحة" (٩).
(٣) صحيح. أخرجه أبو داود (٥٢٣٩)، وصححه الألباني في "الصحيحة" (٦١٤).

1 / 515