496

The Encyclopedia of Ethics

موسوعة الأخلاق

Daabacaha

مكتبة أهل الأثر للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Goobta Daabacaadda

الكويت

"لَعَنَ اللهُ الذي وَسَمَه" (١).
وعن جابر ﵁ قال: مر حمارٌ برسول الله ﷺ قد كوي في وجهه، يفور منخراه من دم، فقال رسول الله ﷺ: "لَعَنَ اللهُ من فعل هذا"، ثم نهى عن الكي في الوجه، والضرب في الوجه" (٢).
فوسم الحيوان أو ضربه في وجهه محرم بالاتفاق.
عن ابن عباس ﵄ قال: "وَرَأى رسولُ الله ﷺ حمارًا موسُومَ الوجه، فأنكر ذلك، قال: "فوالله لا أسمُهُ إلا في أَقصى شيء من الوجه" فأمَرَ بحمارٍ له، فَكُوِيَ في جَاعِرَتيهِ، فهو أولُ من كَوَى الجاعِرَتين" (٣).
أما وسم الحيوان بالكي فمشروع لتمييزه عن غيره من الحيوانات بما لا يضر.
عن أنس بن مالك ﵁ قال: "رأيتُ في يد رسولِ الله ﷺ الميسم، وهو يسمُ إبلِ الصدقةِ" (٤).
وعن أنس ﵁ قال: "دخلنا علي رسولِ الله مربدًا، وهو يسمُ غنمًا في آذانها" (٥).

(١) أخرجه مسلم في كتاب اللباس (٢١١٧).
(٢) أخرجه مسلم (٢١١٦)، وابن حبان (٥٥٩٧ - الإحسان)، واللفظ له.
(٣) أخرجه مسلم في كتاب اللباس (٢١١٨)، الجاعرتان: هما حرفا الورك المشرفان مما يلي الدبر.
(٤) أخرجه مسلم في كتاب اللباس (٢١١٩).
(٥) أخرجه مسلم في اللباس (٢١١٩).

1 / 496