464

The Encyclopedia of Ethics

موسوعة الأخلاق

Daabacaha

مكتبة أهل الأثر للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Goobta Daabacaadda

الكويت

من التعامل الجائز مع غير المسلمين
١ - البيع والشراء:
يجوز للمسلم التعامل مع الكفار في البيع والشراء بما هو جائز شرعًا، إلا ما كان فيه البيع حرامًا كبيعه سلاحًا يقتل به المسلمين، أو أمرًا يضر بهم، أو شراء الأشياء المغصوبة، أو المسروقة، أو المحرمة، ولا يجوز بيعه أشياء فيها إعانة على أعياده الباطلة؛ كعيد رأس السنة أو الكريسمس، أو النيروز، فبيع الأشياء التي فيها إعانة لدين الكافر لا يجوز، وما سوي ذلك فجائز.
عن عبد الرحمن بن أبي بكرٍ ﵄ قال: كنا مع النبيِّ ﷺ، ثم جاء رجل مشرك مُشْعانٌ طويلٌ بغنمٍ يسوقُها، فقال النبي ﷺ: بَيعًا أم عطيةً -أو قال: أم هِبةً؟ - قال: لا، بل بيع، فاشترى منه شاةً (١).
وعن عائشة ﵂ أنَّ النبي ﷺ اشترى طعامًا من يهُودي إلى أجلٍ، ورهنةُ درعًا من حديدٍ (٢).
قال الحافظ ابن حجر: "وفي الحديث جواز معاملة الكفار فيما لم يتحقق تحريم عين المتعامل فيه، وعدم الاعتبار بفساد معتقدهم ومعاملاتهم فيما بينهم" (٣).

(١) أخرجه البخاري (٢٢١٦ - الفتح) كتاب البيوع، باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب.
(٢) أخرجه البخاري (٢٠٦٨ - الفتح) في كتاب البيوع، ومسلم (١٦٠٣) في كتاب المساقاة.
(٣) "فتح الباري" (٥/ ١٤١).

1 / 464