485

Mawarid Zaman

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان

Tifaftire

محمد عبد الرزاق حمزة

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Goobta Daabacaadda

بيروت

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
الثَّقَفِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُول فِي خطبَته بالنباوة أَو البناوة مِنَ الطَّائِفِ: "تُوشِكُونَ أَنْ تَعَلَمُوا أَهْلَ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ" أَوْ خِيَارَكُمْ مِنْ شِرَارِكُمْ وَلا أَعْلَمُهُ إِلا قَالَ أَهْلَ الْجَنَّةِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: "بِالثَّنَاءِ الْحَسَنِ وَالثَّنَاءِ السَّيئ أَنْتُم شُهَدَاء بَعْضكُم على بعض".
١١- بَاب مَا جَاءَ فِي الْحلف
٢٠٦٠- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ حَدَّثَنَا أَبُو نعيم الْحلَبِي عبيد بن هِشَام حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ شُعْبَةَ بْنِ التَّوْأَمِ أَنَّ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْحلف فَقَالَ: "لَا حلف فِي الْإِسْلَام".
٢٠٦١- أخبرنَا أَبُو يعلى حَدثنَا جَعْفَر بن حميد الْكُوفِي حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا حِلْفَ فِي الإِسْلامِ وَمَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الإِسْلامُ إِلَّا شدَّة أَو حِدة".
٢٠٦٢- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بن أبي شيبَة حَدثنَا إِسْمَاعِيل ابْن عُلَيَّةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "شَهِدْتُ مَعَ عُمُومَتِي حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ فَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي حُمْرَ النَّعَمِ وَإِنِّي أَنْكُثُهُ".
٢٠٦٣- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَا شهِدت حِلْفِ قُرَيْشٍ إِلا حِلْفَ الْمُطَيَّبِينَ وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي حُمْرَ النَّعَمِ وَإِنِّي كُنْتُ نَقَضَتْهُ". قَالَ والمطيبون هَاشم وَأُميَّة وزهرة ومخزوم.
١٢- بَاب حق الْمُسلم على الْمُسلم
٢٠٦٤- أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرو القراريري حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ حَكِيمِ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ أَرْبَعُ خِلالٍ يَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ ويشمته إِذا عطس ويجيبه إِذا دَعَاهُ".

1 / 504