711

Mawahib al-Jalil min Adillat Khalil

مواهب الجليل من أدلة خليل

Daabacaha

إِدارة إِحياء التراث الإِسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

(١٤٠٣ - ١٤٠٧ هـ)

Goobta Daabacaadda

قطر

نَفَعَهُ حَيَاتَهُ. وبأكْلٍ مِنْ تَركَتِهِ قَبْلَ قَسْمِهَا في: لَا أَكلْتُ طَعَامَهُ. إنْ أوصَى أوْ كَانَ مَدِينًا، وبِكتَابٍ إنْ وَصَلَ أوْ رَسُولٍ في: لَا كَلَّمَهُ. وَلَمْ يُنَوِّ فِي الكِتَابِ فِي الْعِتْقِ والطَّلَاقِ، وبالإِشارة له وَبِكَلَامِهِ وَلَوْ لَمْ يَسْمَعْهُ لَا قِرَاءَتِهِ بِقَلْبِهِ أَوْ قِرَاءَةِ أحَدٍ عَلَيْهِ بِلَا إذْنٍ، ولَا بِسَلَامِهِ عَلَيْهِ بِصَلَاةٍ، وَلا كِتَابِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهِ وَلَوْ قَرأَ عَلَى الأَصْوَبِ وَالْمُخْتَارِ، وَبِسَلَامِهِ عَلَيْهِ مُعْتَقِدًا أنَّه غيره. أو في جَمَاعَةٍ إِلَّا أنْ يُحَاشِيَهُ.
وَبِفَتْحٍ عَلَيْهِ وَبِلَا عِلْمِ إذْنِهِ في: لَا تَخْرُجِي إلَّا بِإذْنِي. وبِعَدَمِ عِلْمِهِ فِي: لا أُعَلِّمَنَّهُ وَإنْ بِرَسُولٍ. وهل إلَّا أنْ يَعْلَمَ أنَّهُ عَلِمَ؟. تَأْوِيلَانِ، أو عَلِمَ والٍ ثانٍ في حَلِفِهِ لأوَّلَ فِي نَظَرٍ. وَبِمَرْهُونٍ في: لا ثَوْبَ لي. وَبِالْهِبَةِ والصَّدَقَة فِي: لَا أعَارَهُ. وَبالْعَكْسِ، وَنُوِّيَ إلَّا فِي صَدَقَةٍ عَنْ هِبَةٍ، وببَقَاءٍ ولَوْ لَيْلًا فِي: لَا سَكَنْتُ، لَا فِي: لأنْتَقِلَنَّ. ولَا بِخَزْنٍ وانْتَقَل فِي: لَا سَاكَنَهُ - عَمَّا كَانَا عَلَيْهِ أوْ ضَرَبَا جِدَارًا وَلَوْ جَريدًا - بِهذِهِ الدَّارِ، وبالزِّيارَةِ إنْ قَصَدَ التنَحِّيَ، لَا لِدُخُولِ عِيَالٍ إنْ لَمْ يُكْثِرْهَا نَهَارًا ويَبِتْ بِلَا مَرَضٍ. وسَافَرَ الْقَصْرَ فِي: لأُسَافِرنَّ. ومَكَثَ

للإحتجاج به، وذلك ما دعاه ﵀، إلى ترك أصله هنا؛ لأنه لا يرى أن شرع من قبلنا شرع لنا، فكيف لا نعمل نحن بهذا الفرع، وقواعدنا تقتضي أن نأخذ به، لو لم تكن مؤيدة بالدليل، الذي هو الحديث آنف الذكر؟. هذا، والله حسبنا ونعم الوكيل.
أما بقية كتاب اليمين فكلها تحقيق مناط فيما يرجع إلى نية الحالف، أو إلى بساطه، أو إلى العرف القولي، أو المقصد اللغوي أو الشرعي. ومعلوم أن ما يدور حول النية دليل مأخذه: "إِنَّمَا الْأعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى". وقد تقدم ذكره مرارًا، فهو إحدى أمهات الفقه.
كل هذه المسائل تحقيقات مناط كما قدمت، تحوم حول النية، وبساط اليمين، والمقاصد؛ القولية، واللغوية، والشرعية. =

2 / 271