612

Mawahib al-Jalil min Adillat Khalil

مواهب الجليل من أدلة خليل

Daabacaha

إِدارة إِحياء التراث الإِسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

(١٤٠٣ - ١٤٠٧ هـ)

Goobta Daabacaadda

قطر

وَإِنْ فِي نَوْمٍ كَدُودٍ، وَالْجَزَاءُ بِقَتْلِهِ وَإنْ لِمَخْمَصَةٍ وَجَهْلٍ وَنِسْيَانٍ، وتَكَرَّرَ كَسَهْمٍ مَرَّ بِالْحَرَمِ، وَكَلْبٍ تَعَيَّنَ طَريقُهُ، أوْ قَصَّرَ فِي رَبْطِهِ، أوْ أرْسَلَ بِقُرْبِهِ فَقَتَلَ خَارِجَهُ، وَطَرْدِهِ مِنْ حَرَمٍ، وَرَمْيٍ مِنْهُ أوْ لَهُ، وتَعْريضِهِ لِلتَّلَفِ، وجَرْحِهِ وَلَمْ تَتَحَقَّقْ سَلَامَتُه وَلَوْ بِنَقْصٍ، وكَرَّرَ إنْ أخْرَجَ لِشَكٍّ ثُمَّ تُحُقِّقَ مَوْتُهُ كَكُلٍّ مِنْ المشْتَرِكِينَ، وبإِرْسَالٍ لِسَبُعٍ أوْ نَصْبِ شَرَكٍ له، وبِقَتْلِ غُلَامٍ أُمِرَ بِإِفْلَاتِهِ فَظَنَّ الْقَتْلَ، وهَلْ إِنْ تَسَبَّبَ السَّيِّدُ فِيهِ أوْ لَا؟. تأْويلان، وَبِسَبَبٍ وَلَو اتّفَقَ كَفَزعِهِ

= من ذلك يعترض به الحاجُّ ومن أجلهم صيد، فإني أكرهه وأنهي عنه، فأما أن يكون عند رجل لم يرد به المحرمين، فوجده محرم فلا بأس به. ا. هـ. منه.
وأما ما يجوز للمحرم قتله من الوحش
ففي الموطإ ما نصه: مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر أنَّ رسول الله ﷺ قال: "خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ، والْحِدَأَةُ، والْعَقْرَبُ، والْفَأْرَةُ، والْكَلْبُ الْعَقُورُ". ورواه بهذا اللفظ أيضًا عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر وعن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: "خَمْسُ فَوَاسِقَ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ: الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ والْغُرَابُ، والْحِدَأَةُ والْكَلْبُ الْعَقُورُ".
وعن مالك عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب أمر بقتل الحَيَّات في الحرم. وقال مالك في الكلب العقور، الذي أمر بقتله في الحرم: إِنَّ كُلَّ ما عقر الناس وعَدَا عليهم وأخافهم؛ مثل الأسد والنمر والفهد والذئب فهو الكلب العقور. وأما ما كان من السباع لا يعدو مثلُ الضَّبُعَ والثعلب والهر وما أشبههن من السباع، فلا يقتلهن المحرم، فإن قتله فداه. وأما ما ضر من الطير فإن المحرم لا يقتله، إلا ما سمَّى النبي ﷺ: الغرابُ والحِدَأةُ، وإن قتل المحرم شيئًا من الطير سواهما فداه. ا. هـ. منه.
وفي مصنف ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع عن إبراهيم بن نافع قال: سمعت الحسن بن مسلم يقول: سئل طاوس عن الجعل والوزغ يقتله المحرم، قال: لا بأس به. =

2 / 172