369

Masail Al-Imam Ahmad ibn Hanbal by His Son Abdullah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

Tifaftire

زهير الشاويش

Daabacaha

المكتب الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Ciraaq
قلت كَيفَ فرقت بَين الَّتِي لم تبلغ وَالَّتِي قد بلغت الْحيض
قَالَ لَان الْحَبل لَا يستبين فِي اقل من ثَلَاثَة اشهر وَذَلِكَ ان هَذِه صَغِيرَة لم تبلغ الْحيض
قلت لابي فللرجل ان يطَأ هَذِه الَّتِي لم تبلغ الْحيض دون الْفرج
قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا بِثَلَاثَة اشهر
قَالَ قلت فيستبرئها بِشَهْر
قَالَ لَا بُد من ثَلَاثَة يَسْتَبْرِئهَا
١٣٥٧ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اشْترى جَارِيَة لم تبلغ ان تحيض بكم يستربئها قَالَ بِثَلَاثَة اشهر
قَالَ لابي فيطأ فِيمَا دون الْفرج اَوْ يقبل اَوْ يُبَاشر
قَالَ لَا يُعجبنِي ان يفعل حَتَّى يَسْتَبْرِئهَا فَإِنِّي لَا آمن ان فعل وَكَانَت حَامِلا ان يكون اَوْ قبل اَوْ بَاشر مَا لَا يحل
سُئِلَ عَن طَلَاق الْمَرِيض والنائم والمغلول على عقله وَالرجل يحلف على الْعَيْب ومسائل شَتَّى
١٣٥٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل كَانَ عِنْده ارْبَعْ نسْوَة فَطلق وَاحِدَة مِنْهُنَّ ثَلَاثًا لَهُ ان يتَزَوَّج اخرى قبل ان تَنْقَضِي عدَّة هَذِه
قَالَ لَا يتَزَوَّج الْخَامِسَة حَتَّى تَنْقَضِي عدَّة هَذِه الاخرى لانه لَو كن

1 / 371