368

Masail Al-Imam Ahmad ibn Hanbal by His Son Abdullah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

Tifaftire

زهير الشاويش

Daabacaha

المكتب الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Ciraaq
زَوجهَا اَوْ مُطلقَة فاجلها ان تضع حملهَا ثمَّ قد حلت لقَوْله تَعَالَى ﴿وَأولَات الْأَحْمَال أَجلهنَّ أَن يَضعن حَملهنَّ﴾ متوفي عَنْهَا كَانَت اَوْ مُطلقَة وان كَانَت امة زَوْجَة لعبد فَتوفي عَنْهَا تَعْتَد شَهْرَيْن وَخَمْسَة ايام واذا كَانَت مِمَّن تحيض فحيضتين فَإِن كَانَت لم تبلغ الْمَحِيض اَوْ كَبِيرَة قد يئست من الْمَحِيض فَتعْتَد شَهْرَيْن وَقد يَقُول بعض النَّاس شهر وَنصف واعجب الي شَهْرَيْن مَكَان الحيضتين وَكَذَلِكَ ان كَانَت امة تَحت حر فعدتها مثل عدَّة الامة تَحت العَبْد لم تعلم النَّاس اخْتلفُوا ان الْعدة بِالنسَاء
وَقَالَ عُثْمَان بن عَفَّان وَزيد بن ثَابت الطَّلَاق بِالرِّجَالِ وَالْعدة بِالنسَاء
وَقَالَ ابْن عمر انهم رق نقص الطَّلَاق برقه وَالْعدة بِالنسَاء
مسَائِل الِاسْتِبْرَاء
١٣٥٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَشْتَرِي الْجَارِيَة
فَقَالَ اذا كَانَت تحيض استبرأها بِحَيْضَة ثمَّ يَطَؤُهَا
قلت ايطأها فِيمَا دون الْفرج قبل ان تحيض حَيْضَة
قَالَ لَا يُعجبنِي لانه لَا يَأْمَن ان تكون حَامِلا من غَيره يطَأ مَا لَا يجوز لَهُ
قلت فَرجل اشْترى جَارِيَة لم تبلغ الْحيض
فَقَالَ يستبرؤها بِثَلَاثَة اشهر

1 / 370