320

Masail Al-Imam Ahmad ibn Hanbal by His Son Abdullah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

Tifaftire

زهير الشاويش

Daabacaha

المكتب الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Ciraaq
الْيَتِيمَة تستأمر فِي نَفسهَا
١١٨٧ - سَأَلت ابي عَن جَارِيَة صَغِيرَة لَيْسَ لَهَا اب وَلَا اخ وَلها ابْن عَم لحا فَخرج ان الْعم حَاجا فزوج هَذِه الْجَارِيَة الصَّغِيرَة وَهِي غير بَالِغَة ابْن عَم ابيها بعد خُرُوج ابْن عَمها الى الْحَج من غُلَام صَغِير وَقبل ابو الْغُلَام الصَّغِير النِّكَاح على ابْنه وَقدم ابْن الْعم من الْحَج فَلم يجز النِّكَاح وَلم يُبطلهُ فَمَا ترى فِي هَذَا النِّكَاح اجائز ام لَا
وَهل لهَذِهِ الْجَارِيَة فِي وَقت بُلُوغهَا خِيَار ام لَا فأملى عَليّ ابي فَقَالَ لَا تزوج الْيَتِيمَة حَتَّى تبلغ تسع سِنِين فَإِذا بلغت تسع سِنِين استؤمرت فَإِذا أَذِنت فَلَا خِيَار لَهَا بعد واذا أَرَادوا تَصْحِيح نِكَاح هَذِه الْجَارِيَة يتْرك حَتَّى تبلغ تسع سِنِين ثمَّ تستأمر وَابْن عَمها اللحا أولى بنكاحها مِمَّن هُوَ ابعد مِنْهُ فَإِن كَانَت بلغت تسع سِنِين زَوجهَا وَليهَا اذا بلغت تسع سِنِين فلهَا الْخِيَار
١١٨٨ - سَأَلت ابي عَن رجل زنا بابنة امْرَأَته
قَالَ لَا تحرم عَلَيْهِ امْرَأَته ويعتزلها حَتَّى تَنْقَضِي عدَّة الَّتِي فجر بهَا
١١٨٩ - سَأَلت أبي عَن جَارِيَة زَوجهَا أَبوهَا وَهِي صَغِيرَة فَلَمَّا كَبرت تزوجت زوجا آخر فَقَالَ يفرق بَينهمَا وَترد الى الَّذِي زَوجهَا أَبوهَا
قلت لابي فَإِن كَانَ دخل بهَا
قَالَ لَهَا الْمهْر مِمَّا اسْتحلَّ من فرجهَا

1 / 322