319

Masail Al-Imam Ahmad ibn Hanbal by His Son Abdullah

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله

Tifaftire

زهير الشاويش

Daabacaha

المكتب الإسلامي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Ciraaq
قلت فاعجب اليك مَا هُوَ
قَالَ يستأمرها وَليهَا فَإِذا أَذِنت زَوجهَا
قلت فَإِن لم تَأذن
قَالَ اذا كَانَ اب وَلم تبلغ سبع سِنِين فتزويج الاب عَلَيْهَا جَائِز وَلَا خِيَار لَهَا فَإِذا بلغت تسعا فَلَا يُزَوّجهَا أَبوهَا وَلَا غَيره إِلَّا بِإِذْنِهَا واليتيمة الَّتِي لم تبلغ تسع سِنِين فَإِن زَوجهَا غير الْأَب فَلَا يُعجبنِي تَزْوِيجه إِيَّاهَا حَتَّى تبلغ تسع سِنِين فَإِذا بلغت تسع سِنِين استؤمرت فَإِن أَذِنت فَلَا خِيَار لَهَا بعد
١١٨٥ - سَأَلت ابي عَن امْرَأَة زوجت نَفسهَا من رجل بِشَهَادَة شَاهِدين ووليها غَائِب فَكتب الْوَلِيّ أَن مَا صنعت فِي نَفسهَا من شَيْء فَهُوَ جَائِز وَهل يصلح ذَلِك قَالَ يستأنفان النِّكَاح
١١٨٦ - سَأَلته عَن امْرَأَة أمرت رجلا فزوج ابْنَتهَا من رجل
قَالَ يسْتَأْنف النِّكَاح
قلت إِنَّهَا بنت خمس سِنِين
قَالَ لَا يُعجبنِي ذَلِك النِّكَاح وَلَا يُزَوّج الصَّغِيرَة إِلَّا أَبوهَا فَإِذا زَوجهَا أَبوهَا فَالنِّكَاح جَائِز عَلَيْهَا وَلَا يُزَوّجهَا غير الْأَب حَتَّى تبلغ تسع سِنِين وتستأمر فِي نَفسهَا فَإِذا أَذِنت زَوجهَا عصبتها أَخُوهَا عَمها ابْن عَمها فَإِن لم يكن لَهَا عصبَة فَالْقَاضِي
قلت لابي فَإِن ابى عصبتها ان يزوجوها
قَالَ لَيْسَ لَهُم ذَلِك وترفع أمرهَا الى القَاضِي

1 / 321