593

Masa'il Imam Ahmad bin Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

Tifaftire

د. فضل الرحمن دين محمد

Daabacaha

الدار العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Goobta Daabacaadda

دلهي

Gobollada
Ciraaq
•
قَالَ الْعم أولى بهَا من ابْن عَمها فَإِن زَوجهَا الْعم وَلم يستأمرها فَإِن ذَلِك النِّكَاح يَنْفَسِخ إِذا أَرَادَت ذَلِك ويزوجها بعد من ترْضى فَأَما تَزْوِيج ابْن عَمها إِيَّاهَا وَقد زَوجهَا الْعم فَإِن الَّذِي يعجبنا من ذَلِك فسخ نِكَاح ابْن عَمها ويلي نِكَاحهَا عَمها وَهُوَ أولى من ابْن الْعم
حكم ولَايَة الذِّمِّيّ للمسلمة وَولَايَة الْخَال
٨٢٩ - وَقَالَ فِي امْرَأَة لَهَا أَب ذمِّي وَلها أَخ مُسلم أَيهمَا يكون وَليهَا وَهل يكون الذِّمِّيّ ولي الْمسلمَة إِذا لم يكن ولي غَيره وَهل يكون الْخَال وليا إِذا لم يكن أقرب مِنْهُ قَالَ لَا يكون الذِّمِّيّ وليا وَلَكِن يكون أدنى الْعصبَة فَهُوَ أولى وَلَا

2 / 239