592

Masa'il Imam Ahmad bin Hanbal Riwayat Ibn Abi al-Fadl Salih

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح

Tifaftire

د. فضل الرحمن دين محمد

Daabacaha

الدار العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Goobta Daabacaadda

دلهي

Gobollada
Ciraaq
•
من زوج ابْنَته الْبكر الْبَالِغَة وَلم يستأمرها
٨٢٧ - وَسَأَلته عَن رجل زوج أبنته وَهِي بكر وَقد أدْركْت وَلم يستأمرها فَقَالَ فِيهَا اخْتِلَاف أما أهل الْحجاز فَيَقُولُونَ نِكَاحه إِيَّاهَا جَائِز وَلَيْسَ لَهَا خِيَار وَقَالَ بعض النَّاس لَهَا الْخِيَار إِذا كَانَت بَالغا أوغير بَالغ فَإِذا بلغت كَانَ لَهَا خِيَار فَأَما إِذا كَانَت صَغِيرَة فَزَوجهَا أَبوهَا فَإِنَّهُ لَا خِيَار لَهَا عندنَا وَإِن بلغت فَأَما الْبَالِغ فقد كَانَ يَنْبَغِي لأَبِيهَا أَن يستأمرها
حكم تَزْوِيج ابْن الْعم مَعَ تَزْوِيج الْعم
٨٢٨ - قلت امْرَأَة زَوجهَا عَمها وَهِي كارهة مُنكرَة لتزويجه غير راضية فَأَتَت ابْن عَم لَهَا فَزَوجهَا مِمَّن رضيت هِيَ وَهُوَ هَل يجوز ذَلِك وَهل يكون ابْن الْعم وليا مَعَ الْعم

2 / 238