573

Manahij Tahsil

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Daabacaha

دار ابن حزم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Gobollada
Morooko
Imbaraado iyo Waqtiyo
Almohads ama al-Muwaḥiddūn
قول أشهب.
والثاني: التفصيل بين مَنْفُود المقاتل؛ فيحكم له بحكم الشهداء، أو غير منفود المقاتل: فيغسل ويصلى عليه.
وهو مذهب "المدونة" (١) وهو المشهور الذي عليه الجمهور.
والجواب عن القسم الثالث:
إذا قتلهم العدو في أرض الإِسلام، فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن يُقَاتِلُوهم ويُدَافِعُوهُمْ حتى قتلوا، [أو غَايَلُوهُم وهُمْ نِيَام] (٢).
فإن دافعوهم حتى غُلِبُوا وَقُتِلُوا هل يُحْكَمُ لهم بحكم الشّهداء في الصلاة والغسل أم لا؟
فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة" (٣):
أحدهما: أن المسلمين إذا دفعوهم عن أنفسهم، واشتد القتال بينهم أن من مات منهم، فهو شهيد، ويصنع [به] (٤) ما يصنع بالشهداء.
وهو قول ابن القاسم.
والثاني: أن الشهيد من قتل في بلاد الحرب خاصة، وأما من قتل ببلاد المسلمين فلا.
وأما إذا [أبغتهم] (٥) العدو في قراهم [وقتلوهم] (٦) وهم على

(١) انظر: المدونة (١/ ١٨٣، ١٨٤).
(٢) في جـ: أو غافصوهم وقتلوهم وهم على أسرتهم نائمون.
(٣) انظر: المدونة (١/ ١٨٢).
(٤) في أ: بهم.
(٥) في جـ: غامضهم.
(٦) سقط من أ.

2 / 25