544

Manahij Tahsil

مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها

Daabacaha

دار ابن حزم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Gobollada
Morooko
Imbaraado iyo Waqtiyo
Almohads ama al-Muwaḥiddūn
من الساعة السادسة، ولم ير التبكير لها من أول النهار.
رواه ابن القاسم وأشهب عن مالك في "العتبية" (١)، والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك ﵀ من الحديث من وجوه:
منها: أن الساعة السادسة من أول النهار لم يذكر ﵇ فضيلة من راح فيها، وليست بوقت قعود الإمام على المنبر، ولا بوقت استماع الذكر منه.
ومنها: أن الحديث عنده يقتضي أنه عند قعود الإمام على المنبر، وترتفع فضيلة الرواح، وتحضر الملائكة للذكر؛ فدل على أنه لم يرد الساعة الخامسة؛ لأن الساعة تفصل بينها وبين الذكر، فإذا ثبت ذلك تيقن أنه أراد به أجزاء من الساعة السادسة، وتلك الساعة [يتم] (٢) تجزئتها على خمسة أجزاء أو أقل أو أكثر.
ومنها: أنه ﷺ قال: "ثم راح في الساعة الأولى" والرواح إنما يكون نصف النهار عند الزوال، وهذا الذي صححه أبو الوليد بن خلف [الباجي] (٣) وابن حبيب، وابن أبي زمنين وغيرهم ممن ينتحل الحديث؛ لأن الرواح في الساعة السادسة وتصلى الجمعة في أول الساعة السابعة [ق/ ٥٥ أ].
وغيرهم يختار مذهب من يرى أن ذلك قبل الزوال وبعد [الغدو] (٤).
والقسم الثاني من أحكامها العادية: البيع وأقسامه، والمعروف

(١) انظر: البيان والتحصيل (١/ ٣٨٩) والنوادر (١/ ٤٦٥).
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في الأصل: الغد.

1 / 550