109

Man la yahduruhu al-faqih

من لا يحضره الفقيه

Tifaftire

علي أكبر الغفاري

Daabacaha

منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية

Daabacaad

الثانية

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Imbaraado iyo Waqtiyo
Dawlad Buyid

منهم والاكراه (1) لانفسهم ". * (باب الاغسال) * (2) 172 - قال أبو جعفر الباقر عليه السلام: " الغسل في سبعة عشر موطنا: ليلة سبعه عشر (3) من شهر رمضان، وليلة تسعة عشر، وليلة إحدى وعشرين، وليلة ثلاث وعشرين وفيها يرجى ليلة القدر، وغسل العيدين، وإذا دخلت الحرمين، ويوم تحرم ويوم الزيارة، ويوم تدخل البيت، ويوم التروية، ويوم عرفة، وإذا غسلت ميتا وكفنته أو مسسته بعد ما يبرد، ويوم الجمعة، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فعليك إن تغتسل وتقضى الصلاة (4)، وغسل الجنابة فريضة ". 173 - وقال الصادق عليه السلام: " غسل الجنابة والحيض واحد " (5). 174 - وأن من قتل وزغا فعليه الغسل " (6).

---

(1) لما يلزم منهم من الحركة العنيفة والتعب في الجملة. وفى بعض النسخ " ولا اكراه " أي ليست بغير ارادة، وعليها فالواو للحال. (2) في بعض النسخ " باب الاغتسال ". (3) أي غسل ليلة سبعة عشر بقرينة قوله بعد ذلك. ولو كان المراد عد المواطن لم يستقم ذلك على أن الباب معقود لتعداد الاغسال دون المواطن. (4) يستحب الغسل لقضاء صلاة الكسوف إذا تركها متعمدا مع استيعاب الاحتراق وهو مذهب اكثر الاصحاب وقيل بوجوبه. (5) أي نوع واحد أو يكفى غسل واحد لهما (مراد) وقال المجلسي - رحمه الله - قوله " واحد " يعنى في الكيفية، وربما يستدل بها على أنه لا يجب في غسل الحيض وضوء كما ذهب إليه جماعة من الاصحاب، ويؤيده قوله (ع) " أي وضوء أطهر من الغسل " ويمكن أن يراد به التداخل وهو بعيد. (6) في روضة الكافي تحت رقم 304 عن عبد الله بن طلحة قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الوزغ فقال: رجس وهو مسخ كله فإذا قتلته فاغتسل - الحديث ". وقال في المرآة المشهور بين الاصحاب استحباب ذلك الغسل.

--- [ 78 ]

Bogga 77