Man la yahduruhu al-faqih
من لا يحضره الفقيه
Tifaftire
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Daabacaad
الثانية
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Man la yahduruhu al-faqih
Sheekh al-Saduq Ibnu Baabawayh (d. 381 / 991)من لا يحضره الفقيه
Tifaftire
علي أكبر الغفاري
Daabacaha
منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية
Daabacaad
الثانية
Goobta Daabacaadda
قم
فيما سأله أن قال: لاي شئ أمر الله تعالى بالاغتسال من الجنابة ولم يأمر بالغسل من الغائط والبول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن آدم لما أكل من الشجرة دب ذلك في عروقه وشعره وبشره فإذا جامع الرجل أهله خرج الماء من كل عرق وشعرة في جسده، فأوجب الله عزوجل على ذريته الاغتسال من الجنابة إلى يوم القيامة، والبول يخرج من فضلة الشراب الذي يشربه الانسان، والغائط يخرج من فضلة الطعام الذي يأكله الانسان فعليه من ذلك الوضوء، قال اليهودي: صدقت يا محمد " (1). 171 - وكتب الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله: " علة غسل الجنابة النظافة لتطهير الانسان مما أصاب من أذا (2) وتطهير سائر جسده لان الجنابة خارجة من كل جسده، فلذلك وجب عليه تطهير جسده كله، وعلة التخفيف في البول والغائط أنه أكثر وأدوم (3) من الجنابة، فرضي فيه (4) بالوضوء لكثرته ومشقته ومجيئه بغير إرادة منه ولا شهوة، والجنابة لا تكون إلا بالاستلذاذ
---
(1) ظاهر هذا الخبر والذى بعده وجوب الوضوء والغسل لنفسهما كما يظهر من أخبار أخر وان أمكن حمل الوجوب على السببية لكن الظاهر الاول والخبر الذى تقدم في الوضوء يدل على الوجوب لنفسه بخلاف خبر محمد بن سنان في الوضوء فان ظاهره الوجوب للصلاة وبالجملة يظهر من بعض الاخبار وظاهر الآية الوجوب لغيره ومن بعضها الوجوب لنفسه، ولا منافاة بين أن يكون واجبا لنفسه وباعتبار اشتراط الصلاة به يكون واجبا لغيره، والاحتياط في الغسل قبل الوقت إذا لم يكن مشغول الذمة أن ينوى القربة به من الوجوب والندب وان كان الاظهر الاكتفاء بها مطلقا، لكنه يحتاط فيما كان الوجه معلوما بنيتها وفيما لم يكن معلوما الاحتياط في العدم. وان أراد الخروج من الخلاف ينبغى أن يعلق نيته بصلاة بالنذر وشبهه حتى ينوى جزما (م ت). (2) أي أذى الجنابة وتذكير الضمير بتأويل ما يوجب الغسل. (3) قوله: " أدوم " عطف تفسيرى للاكثر. (4) الضمير راجع إلى كل من البول والغائط.
--- [ 77 ]
Bogga 76