Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan
Muhaqqiq Ardabili (d. 993 / 1585)مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
ضرر للآية (1) والأخبار والاجماع والحرج والمرض والواقع في الآية وإن لم يكن مقيدا، لكن أصحابنا قيدوه به كما في الافطار لأن الظاهر أنه المراد، إذ مع عدم الضرر لا فرق بينه وبين عدمه، وفي الأخبار أيضا إشارة إليه (2).
لا يبعد الحاق المرض المتوقع الحصول به، للمعنى، وعدم الفرق بين مرض كل البدن أو بعضه لذلك وقروحه للأخبار الصحيحة فيها وعدم الجبيرة إلا مع حصول موجبها وقد مر البحث، والظاهر عدم دخول الوجع اليسير كوجع الضرس والرأس، بل الكثير أيضا وشدة المشقة للبرد الحر، لغسله عليه السلام في الليلة الباردة مع شدة الوجع (3)، ولعدم صدق المرض، ولدلالة أخبار كثيرة صحيحة عليه، بل على أعظم منه، مثل صحيحة سليمان بن خالد وغيره (4) (فتخوف أن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل كيف، يصنع؟ قال: يغتسل وإن أصابه ما أصابه وأمثالها كثيرة صحيحة.
ولا فرق بين تعمد احداث (إصابة خ ل) السبب أولا على الظاهر، وتحمل الأخبار الواردة في العمد وإن أصابه ما أصاب (5) على حصول الضرر وشدة الألم الحاصل بالفعل لا المرض المعقب، للجمع بينهما وبين معنى الآية (6) وسائر الأخبار ونفي الحرج والضيق بالعقد والنقل ووجوب حفظ النفس وصحتها على ما يفهم، لتجويزهم التيمم للعطش المتوقع للحيوان، ولحفظ المال، بل مال الغير.
وأما الشين فهو أيضا إن وصل إلى أن يسمى مرضا ويحصل به الضرر الغير المتحمل كما قد يقع في بعض البلدان بالنسبة إلى بعض الأبدان، فهو ملحق بالمرض ومشترك معه في دليله وإلا فيشكل الحكم به وبأنه مرض مطلقا كما قاله
Bogga 215