Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
Noocyada
•Ja'fari jurisprudence
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Majma' al-Fa'ida wa al-Burhan fi Sharh Irshad al-Adhhan
Muhaqqiq Ardabili (d. 993 / 1585)مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان
Tifaftire
مجتبى العراقي وعلي پناه الإشتهاردي وحسين اليزدي الإصفهاني
يجوز (يحل خ ل) أن تمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا؟ قال:
لا يضره، ولكن يغسل يده (1) بحمل (يغسل) على الاستحباب للجمع.
هذا كله مع عدم الرطوبة ومعها ينبغي الوجوب في الكل لأنه ميت وهو نجس على الظاهر، والظاهر عدم الخلاف في الحيوان مع النفس السائلة، بل في الانسان أيضا فتأمل.
وأيضا في رواية القطعة، دلالة ما على عدم وجوب الغسل مطلقا كما في عدم إيجاب غسل الثياب التي على الميت دلالة عليه حيث ما بين في الروايات وكلامهم.
النظر الرابع في أسباب التيمم وكيفيته قوله: (ويجب التيمم لما يجب له الطهارتان) ظاهر هذه العبارة وجوب التيمم لدخول المسجدين أيضا وذلك غير بعيد كالغسل كما مر، وقد خص الوجوب فيما تقدم بالصلاة والطواف قوله: (وإنما يجب الخ) لا شك في وجوب التيمم عند تعذر استعماله الماء لفقده أو للمرض الذي يضر استعماله ضررا بينا حيث يقال عرفا أنه
Bogga 214