618

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

الفصل الرابع

في التحالف

مادة (٢٣٧٩)

إذا تداعى شخصان عيناً ليست بيد أحدهما ولم توجد بينة ولا ظاهر يعمل به تحالفاً وتناصفاها. (١)

مادة (٢٣٨٠)

إذا تداعيا عيناً بأيديهما وتساوت اليدان ولم يوجد ظاهر يرجح أحدهما تحالفا وتناصفاها ولو كانت لهما بينتان تساقطتا. (٢)

مادة (٢٣٨١)

إذا اختلف متعاقدان، فقال قابض العين وهبتنيها وقال الآخر بعتكها ولا بينة لواحد منهما تحالفا فحلف كل منهما على ما أنكر ولم يصح بيع. (٣)

مادة (٢٣٨٢)

إذا اختلف متعاقدان، فقال الأول رهنتك ما بيدك بألف، فقال الثاني بعتنيها بألف، أو قال الأول بعتكها بها، وقال الثاني وهبتنيها بها حلف كل منهما على نفس ما ادعى الآخر وأخذ الراهن رهنه وبقي الألف بلا رهن. (٤)

(١) ش: جـ ٤، ص ٣٠٣، الأولى/ جـ ٣، ص ٥١٩، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٣٢، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٩١، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٤، ص ٣٠٤، ٣٠٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٢٣، ٥٢١، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٣٢، ٢٣٣، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٩١، ٣٩٣، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٥٢٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٥٨٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٤٧٥، الأولى/ جـ ٤، ص ٣٠٠، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ١٠٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٢٤١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ١٦٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٣٥٣، الجديدة.

675