Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (٢١٠٣)
يشترط لصحة الدعوى أن تكون منفكة عما يكذبها. فلو ادعى فعلاً على شخص قبل عشرين سنة وسنة دونها لم تقبل. (١)
مادة (٢١٠٤)
يشترط لصحة الدعوى أن تكون متعلقة بالحال بأن يكون للمدعي حق الطلب بالمدعى حالاً. فلا تصح الدعوى بدين مؤجل قبل حلول أجله، ولا دعوى الضامن على المضمون قبل تسليم المضمون به. لكن تصح الدعوى بالتدبير ونحوه ويحكم به وإن تأخر أثره. (٢)
مادة (٢١٠٥)
إذا كان المدعى به عيناً حاضرة بالبلد لزم إحضارها بمجلس الحكم. وإذا أقر المدعى عليه بأن بيده مثلها وأنكر الدعوى لزمه إحضارها وإن أنكر أنها بيده وثبت ذلك ببينة أو نكول حبس حتى يحضرها أو يدعي تلفها فيصدق في ذلك ويكتفي بذكر القيمة. (٣)
مادة (٢١٠٦)
إذا كان المدعى به عقاراً غائباً عن البلد لزم ذكر موضعه وحدوده وتكفي شهرته عند الحاكم والمتداعيين عن تحديده، كما تكفي الإشارة إذا صارت الدعوى عنده. (٤)
مادة (٢١٠٧)
يلزم في الدعوى التصريح بالطلب، فلو ذكر أن له كذا ولم يقل وأنا أطالبه أو ما في معنى ذلك لم تكن الدعوى صحيحة. (٥)
مادة (٢١٠٨)
من ادعى عقداً من العقود سواء كان نكاحاً أو غيره لزمه ذكر شروطه، فلو ادعى نكاحاً ذكر أنه تزوجها بشاهدي عدل وولي مرشد ورضاها إن كانت ممن يعتبر رضاها إلا إذا كانت باستدامة الزوجية كما لو ادعى عليها يطلبها الإنقياد لطاعته أو ادعت عليه تطلبه نفقة ونحوها. (٦)
(١) ش: جـ ٤، ص ٢٧٧، الأولى / جـ ٣، ص ٤٨٣، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٠٣، الأولى / جـ ٦، ص ٣٤٤، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٤، ص ٢٧٧، الأولى / جـ ٣، ص ٤٨٣، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٠٣، الأولى / جـ ٦، ص ٣٤٤، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٤، ص ٢٧٧، الأولى / جـ ٣، ص ٤٨٣، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٠٣، الأولى / جـ ٦، ص ٣٤٥، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٤، ص ٢٧٧، الأولى / جـ ٣، ص ٤٨٤، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٠٣، الأولى / جـ ٦، ص ٣٤٤ - ٣٤٥، الجديدة.
(٥) ش: جـ ٤، ص ٢٧٧، الأولى / جـ ٣، ص ٤٨٣، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٠٢، الأولى / جـ ٦، ص ٣٤٤، الجديدة.
(٦) ش: جـ ٤، ص ٢٧٧، الأولى / جـ ٣، ص ٤٨٤، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٠٤، الأولى / جـ ٦، ص ٣٤٦، الجديدة.
612