558

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

الباب الأول

فيما يتعلق بالدعوي من الأحكام

وفيه فصلان

الفصل الأول: في شروط صحّة الدعوى

مادة (٢٠٩٩)

يشترط لصحة الدعوى أن تصدر من جائز التصرف فلا تصح من صغير ولا مجنون ولا سفيه وإنما يدعي بحقهم الوصي. (١)

مادة (٢١٠٠)

يشترط لصحة الدعوى أن تكون محررة بحيث يترتب الحكم عليها فلوادعى ديناً على ميت ذكر مدته و بین جنس الدین ونوعه وقدره وذ کر أن المدعي عليه بيده من التر کة ما یفي بدینه کله أو بنصفه أو ربعه ونحو ذلك. (٢)

مادة (٢١٠١)

يشترط أن يكون المدعي به معلوماً. فلا تصح الدعوى بمجهول إلا في دعوى وصية أو إقرار بمجهول أو طلاق أو خلع على مجهول. (٣)

مادة (٢١٠٢)

إذا كان المدعي به منقولاً حاضراً فالإشارة إليه كافية. وإن كان غائباً عن البلد أو تالفاً أو ديناً لزم وصفه وصف السلم. لكن إذا كانت لا تنضبط صفاته فيكفي فيه ذكر القيمة. (٤)

(١) ش: جـ ٤، ص ٣٠٣، الأولى/جـ ٣، ص ٥١٩، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص٢٢٧، الأولى/جـ ٦، ص ٣٨٤، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٤، ص ٢٧٦، الأولى/جـ ٣، ص ٤٨٢، الجديدة.
ك : جـ٤، ص ٢٠٢، الأولى/جـ ٦، ص ٣٤٤، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٤، ص ٢٧٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٤٨٢، الجديدة.
ك: جـ ٤، ص ٢٠٢، الأولى/جـ ٦، ص ٣٤٤، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٤، ص ٢٧٧، الأولى/جـ ٣، ص ٤٨٣، الجديدة.
ك: جـ٤، ص ٢٠٣، الأولى/جـ ٦، ص ٣٤٥، الجديدة.

611