528

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (١٩٦١)

إذا شرط على العامل عملاً في غير الشجر الذي ساقاه عليه أو شرط عليه عملاً في غير السنة التي وقعت عليها المساقاة فسدت. (١)

مادة (١٩٦٢)

لا تصح المساقاة إلا على شجر معلوم للعاقدين بالرؤية أو الصفة التي لا يختلف معها، فلو ساقاه على بستان لم يره ولم يوصف له أو على أحد بستانين لم تصح. (٢)

مادة (١٩٦٣)

المساقاة من عقود المعاوضة فيشترط لها كون العاقدين جائزي التصرف. (٣)

مادة (١٩٦٤)

إذا فسدت المساقاة فالثمر كله لرب الشجر وعليه أجرة مثل العامل. (٤)

مادة (١٩٦٥)

المساقاة من العقود الجائزة فتبطل بما تبطل به الوكالة من موت أحد العاقدين أو جنونه أو حجر عليه لسفه، ولكل منهما فسخها متى شاء. (٥)

مادة (١٩٦٦)

يملك العامل حصته من الثمرة بظهورها. فلو فسخت الشركة بفسخ أحدهما، أو انفسخت بموت أحدهما ونحوه بعد ظهورها فهي بينهما على ما شرطاه. ويلزم العامل أو وارثه إتمام العمل. أما إذا ظهرت ثمرة أخرى بعد الفسخ فلا شيء للعامل فيها. (٦)

مادة (١٩٦٧)

إذا انفسخت المساقاة قبل ظهور الثمرة، فإن كان ذلك بفسخ العامل أو هربه فلا شيء له. أما إذا كان بفسخ رب الشجر أو بموت أحدهما بعد شروع العامل في العمل، فله أجرة مثل عمله. (٧)

(١) ش: جـ ٢، ص ٢٤٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٤٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٧٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٣٦، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٣٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٤٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٧٨، ٢٧٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٣٧، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٣٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٤٤، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٧٥، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٣٢، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٢٤٤، ٢٤٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٤٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٨٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٤٤، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٢٣٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٤٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٧٨، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٣٧، الجديدة.

(٦) ش: جـ ٢، ص ٢٣٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٤٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٧٨، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٣٨، الجديدة.

(٧) ش: جـ ٢، ص ٢٣٩، ٢٣٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٤٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٧٨، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٣٨، الجديدة.

579