527

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (١٩٥٥)

لو دفع أرضه لمن يغرسها على أن الأرض والغراس بينهما فسد العقد وكذا لو دفع إليه الشجر المغروس مساقاة ليكون الأصل والثمرة بينهما. (١)

مادة (١٩٥٦)

إذا كان الشجر لشخصين مناصفة فاتفقا على العمل على أن تكون الثمرة بينهما بالتفاضل صح وكذا عكسه. لكن إذا ساقى أحدهما الآخر وجعل للعامل من الثمرة أكثر من حصته صحت المساقاة، أما إذا جعل له قدر حصته أو أقل منها أو لم يجعل له شيئاً أو جعل له كل الثمرة فسدت وتكون الثمرة بينهما بحكم الملك ولا يستحق العامل شيئاً إلا في الصورة الأخيرة فإن له أجرة مثله. (٢)

مادة (١٩٥٧)

لا يشترط توقيت المساقاة ويصح توقيتها إلى مدة تحتمل إدراك الثمرة كما يصح إلى الجذاذ وإلى الإدراك ولا يصح إلى مدة لا تحتمل إدراك الثمرة. (٣)

مادة (١٩٥٨)

لا يشترط في المساقاة اتحاد نوع الأشجار ولا تساوي ما يجعل للعامل من ثمرة الأشجار المختلفة، فلوساقاه على أشجار ببستان معلوم فيه نخل وعنب ورمان على أن يكون للعامل ثلث التمر وربع العنب وخمس الرمان صح. (٤)

مادة (١٩٥٩)

يصح أن يساقى عاملين على بستان واحد ولو مع عدم التساوي بينهما في النصيب كأن جعل لأحدهما السدس وللآخر الربع. (٥)

مادة (١٩٦٠)

إذا جعل في المساقاة للعامل ثمر شجر غير الشجر الذي وقعت المساقاة عليه أو ثمر سنة غير السنة التي ساقاه عليها فيها لم تصح المساقاة. (٦)

(١) ك: جـ ٢، ص ٢٧٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٣٥، الجديدة.
انظر ش: جـ ٢، ص ٢٣٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٤٣،٣٤٤، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٣٧،٢٣٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٤٤،٣٤٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٧٦، ٢٨١، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٣٥،٥٤٢، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٣٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٤٥، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٧٨، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٣٨، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٢٣٥، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٤٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٧٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٣٦، الجديدة.

(٥) ك: جـ ٢، ص ٢٧٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٣٧، الجديدة.

(٦) ش: جـ ٢، ص ٢٤٤، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٤٩، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٧٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٣٦، الجديدة.

578