515

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (١٩٠٤)

البهائم والثياب والأواني تقسم بالتراضي وإن اختلفت أجناسها وتفاوتت القيم، أما إذا اتحد الجنس وتساوت قسمت قسمة إجبار. (١)

مادة (١٩٠٥)

المنافع تقسم قسمة تراض فتصح المهايأة بالزمان والمكان بتراضي الشركاء في الدار والعبد ونحوهما ولا تقسم قسمة إجبار. (٢)

مادة (١٩٠٦)

يقسم الزرع وحده أو مع الأرض قسمة تراض ما لم يكن الزرع بذراً أو سنبلاً مشتد الحب، أما الأرض المزروعة دون زرعها فتقسم قسمة إجبار. (٣)

مادة (١٩٠٧)

الشركاء في الماء لهم القسمة مهاياة بالزمن أو أي طريقة تؤدي إلى التعديل في الأنصباء ولكل منهم أن يفعل بنصيبه ما شاء وله سقي أرض لا شرب لها بنصيبه. (٤)

مادة (١٩٠٨)

قسمة التراضي في حكم البيع فيثبت فيها الخيار ويجوز فيها ما يجوز فيه للمالك ووليه خاصة فلا يملكها الولي إلا لمصلحة تسوغ له بيع عقار موليه. (٥)

مادة (١٩٠٩)

لا تصح المهايأة في الحيوان اللبون ليحلب أحدهما مدة والآخر مدة ولا في الشجرة المثمرة لتكون الثمرة لهذا عاماً ولهذا عاماً مثلاً لكن لو أباح كل واحد منهما نصيبه لصاحبه في المدة جاز. (٦)

(١) ش: جـ ٤، ص ٢٩٧، الأولى/جـ ٣، ص ٥١٠، الجديدة.

ك: جـ ٤، ص ٢١٩، ٢٢٠، الأولى/جـ ٦، ص ٣٧٢، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٤، ص ٢٩٧، الأولى/ جـ ٣، ص ٥١١، الجديدة.

ك: جـ ٤، ص ٣٧٣، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٧٣، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٤، ص ٢٩٨، الأولى/جـ ٣، ص ٥١١، الجديدة.

ك: جـ٤، ص ٢٢١، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٧٤، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٤، ص ٢٩٨، الأولى/ جـ ٣، ص ٥١١، الجديدة.

ك: جـ٤، ص ٢٢١، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٧٤، الجديدة. الشرب: بكسر الشين وهو النصيب من الماء. قال تعالى (لها شرب ولكم شرب يوم معلوم).

(٥) ش: جـ ٤، ص ٢٩٦، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٠٩، الجديدة.

ك: جـ ٤، ص ٢١٩، الأولى/جـ ٦، ص ٣٧١، الجديدة.

(٦) ك: جـ ٤، ص ٢٢١، الأولى/ جـ ٦، ص ٣٧٤، الجديدة.

566