513

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

الفصل السابع

في شركة المفاوضة

مادة (١٨٩٧)

تصح شركة المفاوضة إذا عقدت على تفويض كل من الشريكين إلى صاحبه شراء وبيعاً ومضاربة وتوكيلاً وابتياعاً في الذمة ومسافرة بالمال وارتهاناً وتقبلاً لما يرى من الأعمال وهي جامعة لجميع أنواع الشركة من عنان ومضاربة ووجوه وأبدان. (١)

مادة (١٨٩٨)

تصح شركة المفاوضة بأن يشتركا في كل ما يثبت لهما أو عليهما إن لم يدخلا في ذلك الكسب النادر أو الغرامة فإن أدخلا ذلك فسدت ويكون لكل منهما ما يستفيده وله ربح ماله وأجرة عمله ويختص بضمان ما غصبه أو جناه. (٢)

(١) ش: جـ ٢، ص ٢٣٣، الأولى/جـ ٢، ص ٣٤٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٧٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٣١، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٣٣، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٤٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٧٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٣١، الجديدة.

563