512

Journal of Legal Rulings

مجلة الأحكام الشرعية

Tifaftire

عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

Daabacaha

الناشر تهامة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1401 AH

Goobta Daabacaadda

جدة

مادة (١٨٩٢)

لا يشترط معرفة الشريكين الصنعة التي يتقبلان لها العمل، فيصح اشتراك من لا يعرفون الخياطة مثلاً ليتقبلوا أعمال الخياطة و يدفعوا ذلك لمن يعملها وما بقي من الأجرة يكون بينهم. (١)

مادة (١٨٩٣)

إذا مرض أحد الشريكين أو ترك العمل أو كان غير عارف بالمصنعة لزمه أن يقيم مقامه من يعمل عمله بطلب الشريك الآخر وللآخر الفسخ. (٢)

مادة (١٨٩٤)

إذا تقبلا في ذمتهما نقل شيء معلوم إلى موضع معلوم فلهما أن يحملاه بأنفسهما أو على دوابهما أو على أي ظهر كان، أما لو اشتركا في أجرة عين دابتهما أو في أجرة أنفسهما إجارة خاصة لم تصح الشركة ويستحق كل منهما أجرة دابته أو أجرة نفسه. (٣)

مادة (١٨٩٥)

لو اشترك اثنان لأحدهما آلة وللآخر بيت ليعملا بها فيه ما يتقبلان من الأعمال والكسب بينهما صح، وكذا لو كان لأحدهما آلة أو بيت وليس للآخر شيء ويقسم الكسب بينهما على ما شرطا، لكن لو فسدت الشركة قسم الربح بينهما على قدر أجرة عملهما وأجرة الدار والدابة. (٤)

مادة (١٨٩٦)

إذا فسدت شركة الأبدان قسمت أجرة ما تقبلاه بالسوية بينهما ويرجع كل واحد منهما فيها على الآخر بأجرة نصف عمله. (٥)

(١) ش: جـ ٢، ص ٢٣٠، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٤٠، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٥٧٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٢٧، الجديدة.

(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٣١، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٤١، الجديدة. ك: جـ ٣، ص ٢٧٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٢٨، الجديدة.

(٣) ش: جـ ٢، ص ٢٣١، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٤١، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٢٧٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٢٨، الجديدة.

(٤) ش: جـ ٢، ص ٢٣١، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٤١، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٢٧٢، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٢٨، الجديدة.

(٥) ش: جـ ٢، ص ٢٠٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٢٦، الجديدة. ك: جـ ٢، ص ٢٥٨، الأولى/ جـ ٣، ص ٥٠٥، الجديدة.

562