Journal of Legal Rulings
مجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
Gobollada
•Sacuudi Carabi
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Journal of Legal Rulings
Ahmad ibn Abdullah al-Qariمجلة الأحكام الشرعية
Tifaftire
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
Daabacaha
الناشر تهامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1401 AH
Goobta Daabacaadda
جدة
مادة (١٨٦٦)
إذا انفسخت المضاربة بموت رب المال أو جنونه أو الحجر عليه لسفه يقوم وارثه أو وليه في الأحكام المترتبة على الفسخ من تقرير ما للعامل من الربح في المال وتقديمه على سائر الغرماء، ومطالبته ببيع عروض الشركة واقتضاء ديونها وليس للعامل شراء شيء بعد موته إلا بإذن ورثته، فإن أراد الوارث أو الولي مضاربة العامل على نفس المال لم يصح إلا بعد تنضيضه. (١)
مادة (١٨٦٧)
المضاربة الفاسدة كالإجارة الفاسدة، فالربح كله لرب المال وللعامل أجرة مثله ولو خسرت المضاربة إلا إذا عمل متبرعاً من الأصل كما لو قال رب المال خذ هذا مضاربة وكل ربحه لي فلا شيء للعامل. (٢)
مادة (١٨٦٨)
ليس للعامل شراء شيء من مال المضاربة لنفسه إن ظهر فيها ربح وإلا صح شراؤه من رب المال أو من نفسه بإذن المالك، أما رب المال فلا يصح شراؤه شيئاً من مال المضاربة. (٣)
مادة (١٨٦٩)
ليس للعامل نفقة إلا بشرط فيصح اشتراطها سفراً وحضراً فلو تعدد رب المال أو كان مع العامل مال يتجر به لنفسه أو بضاعة لآخر وشرط النفقة فهي على قدر مال كل إلا إذا شرطها على نفسه عالماً بالحال اختصت به. (٤)
مادة (١٨٧٠)
إطلاق النفقة يقتضي جميع ما هو من الضروريات المعتادة فلو اشترطت له النفقة مطلقة واختلفا كان له نفقة مثله من طعام وكسوة. (٥)
مادة (١٨٧١)
ليس للعامل حق في الربح حتى يسلم رأس المال إلى ربه ويملك حصته من الربح بمجرد ظهوره ملكا غير مستقر فليس له أخذه إلا بإذن رب المال. (٦)
(١) ش: جـ ٢، ص ٢٢٤، الأولى/جـ ٢، ص ٣٣٦، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٦٩، الأولى/جـ ٣، ص ٥٢٢، الجديدة.
(٢) ش: جـ ٢، ص ٢٠٩، ٢٠٢، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٢٩،٣٢٧، الجديدة.
ك : جـ ٢، ص ٢٦٠، الأولى/جـ ٣، ص ٥٠٨، الجديدة.
(٣) ش: جـ ٢، ص ٢١٦، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٣١، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٦٤، الأولى/ جـ ٣، ص ٥١٤، الجديدة.
(٤) ش: جـ ٢، ص ٢١٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٣٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٦٥، الأولى/ جـ ٣، ص ٥١٦، الجديدة. الفاعل في قوله (إلا إذا شرطها) مستر عائد على رب المال. وكما تلزم نفقة العامل بالشرط فإنها تلزم بالعادة أيضاً إذا جرى العرف بذلك ذكره الشيخ تقي الدين وابن القيم.
(٥) ش: جـ ٢، ص ٢١٧، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٣٢، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٦٥، الأولى/جـ ٣، ص ٥١٧، الجديدة.
(٦) ش: جـ ٢، ص ٢٢١،٢١٨، الأولى/ جـ ٢، ص ٣٣٤،٣٣٣، الجديدة.
ك: جـ ٢، ص ٢٦٧،٢٦٦، الأولى / جـ ٣، ص ٥٢٠،٥١٧، الجديدة.
557